استكمل مجلس النواب مناقشاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الاثنين، متطرقًا إلى المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله ومدده.
وانتهى مجلس النواب حتى جلسة أمس من الموافقة على 102 مادة من أصل 540 مادة تمثل إجمالي مواد المشروع.
وخلال جلسة اليوم، رفض المجلس اقتراحات عدد من الأعضاء لاعتماد الأسورة الإلكترونية إجراءً احترازيًا بديلًا للحبس الاحتياطي، فيما أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي إمكانية تطبيقها بقرار تنفيذي من وزير العدل حال توفر البنية التكنولوجية.
وسبق أن ناقشت جلسات الحوار الوطني، في يوليو/تموز الماضي بدائل الحبس الاحتياطي، وسبقها مشروع قانون أحاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي في فبراير/شباط الماضي 2023 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يمنح في إحدى مواده السلطة المختصة إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية كآلية بديلة للحبس الاحتياطي.
ووافق مجلس النواب اليوم على ضوابط الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل، ونصت المادة 112 كما وافق عليها المجلس "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل".
وحددت المادة عددًا من الحالات أو الدواعي، تضمنت "إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخشية من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة".
وفي جميع الأحوال "يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس"، حسب نص المادة.
ورفض المجلس اقتراح النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بتعديل البند الرابع من هذه الحالات والذي اعتبره يفتح "بابًا للشيطان"، ورد عليه عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون المستشار عمرو يسري "البند الرابع يتحدث عن توقي إخلال جسيم بالأمن من جسامة الجريمة"، مشيرًا إلى وقائع الاغتصاب أو القتل التي قد يترتب عليها أعمال انتقامية من ذوي المجني عليهم، وأوضح أن معنى النص موجود في التشريع الفرنسي.
كما رفض المجلس وضع أي إلزام على النيابة العامة يفرض عليها البدء بالتدابير الاحترازية قبل قرار الحبس الاحتياطي، وشدد يسري على أن هذا قيد يتعارض مع الدستور، وفي الوقت نفسه لفت إلى حالات الجرائم شديدة الخطورة التي لا تتماشى معها التدابير البديلة.
وتنص المادة 113 التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يُصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".
ورفض مجلس النواب مقترحات النواب أيمن محسب وفريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية مثل الإسورة الإلكترونية، وقال المستشار محمود فوزي إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة، ويستطيع وزير العدل أن ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".
وأضاف "عايزين البلد تحاكي النظم العلمية لكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية أو الثقافة يحتاج تأني. لا داعي لوضع نص خصوصًا أنه يمكن تطبيقه من خلال القرارات التنفيذية".
ووافق المجلس على المادة 123 التي تنظم الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وبموجبها لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على 3 أشهر في مواد الجنح "ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير".
أما إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية "فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال".
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.