مجلس النواب
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية، 12 يناير 2025

بمدد مفتوحة لمراقبة المراسلات والهواتف.. "النواب" يقر 102 مادة في "الإجراءات الجنائية"

صفاء عصام الدين
منشور الأحد 12 يناير 2025

وافق مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، على 41 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليبلغ إجمالي ما أقره المجلس من مواد 102 مادة حتى الآن، من أصل 540 مادة تمثل إجمالي مواد المشروع.

ومرر المجلس خلال جلسة اليوم نص المادة 79 من مشروع القانون التي تتيح للقاضي أن يمكِّن النيابة العامة بإذن مسبب منه وبعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، من مراقبة المراسلات الخاصة بالمتهمين، كما يجيز له النص تجديد الإذن لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، رافضًا مقترحين تقدم بهما النائبان فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود لتقييد تلك المدد، بما لا يزيد عن مدتين.

وقال البياضي إن فتح المدد على هذا النحو يتعارض مع الدستور، الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ويمنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

فيما طالب داود بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلًا "لما أفتح الباب لزيادة المُدد.. يبقى خلصت المسألة، لازم يكون فيه ضابط".

في المقابل، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية المستشار إبراهيم الهنيدي إن المادة بها ضمانات لزيادة تلك المدد، معقبًا "وفي كل الأحوال الأمر يعرض على محكمة الموضوع ولو تبين مخالفته لحقوق الأفراد هتبطل الإذن والإجراءات المترتبة عليه".

وبناء عليه استمرت المادة 79 تنص على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر".

وتُلزم المادة النيابة العامة بأن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة".

وتكرر الجدل ذاته بشأن المادة 80 التي تجيز للنيابة العامة أن تأمر بمراقبة المكالمات الهاتفية للمتهمين، بناء على إذن مسبب من القاضي ولمدة 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، إذ طالب داود أيضًا بتقييد تلك المدد، مستنكرًا "هتراقبوا التليفون طول العمر؟"، لكن طلبه قوبل بالرفض وأقر نص المادة كما هو أيضًا.

وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.