أثارت التعديلات المقترحة إدخالها على قانون الصحة النفسية، والتي ينظرها حاليًا مجلس النواب المصري، احتجاجات في الأوساط الطبية والحقوقية والنقابية باعتبارها "تتعارض مع اتفاقيات ومبادئ دولية، وتعدّ ردّة للخلف"، وهددت بتدويل الأزمة.
الانتقادات هذه ترجمت إلى تحركات كان آخرها خطاب حصلت المنصّة على نسخة منه، موجه اليوم الاثنين الماضي من جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية لنقابة اﻷطباء، تطالبها بإرسال رأيها في التعديلات إلى مجلس النواب.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقدّمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، تشمل جوانب صحية ومادية وتنظيمية.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على التعديلات، لتصبح في انتظار الموافقة النهائية في جلسة عامة، بينما يرى حقوقيين وأطباء نفسيين أنها تعديلات "تمت سريعًا ودون مناقشة متأنية وشفافة أمام الرأي العام، وكذلك أنها ستفتح الباب لعودة ممارسات تنتهك حقوق المريض".
تعديلات مرفوضة
أبرز نقاط التعديلات هي الخاصة بإخضاع المريض لجلستي علاج بالكهرباء إذا ما تطلب اﻷمر، دون الحصول على موافقته أو موافقة طبيب مستقل بخلاف من أقر العلاج، وهي ما لاقت اعتراضًا من جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، التي أعلنت في بيان حصلت المنصّة على نسخة منه، رفضها وانتقاداتها للتعديلات المطروحة، مؤكدة أنها "ستتخذ كافة السبل المشروعة للحيلولة ضد العودة بخدمات الصحة النفسية لعهود كانت تُنتهك فيها حقوق المريض النفسي".
يذكر أن مسحًا أجرته وزارة الصحة على مستوى الجمهورية في أبريل/ نيسان 2018، حصلت المنصّة على نسخة منه، انتهى إلى أن 25% من المصريين يعانون من الاضطرابات النفسية، وعلى رأسها "الاكتئاب" بواقع 43.7%، وأن هذه الاضطرابات النفسية أكثر انتشارًا في المناطق الريفية مقارنة بالحضرية.
يفصّل منسق الجبهة الدكتور أحمد حسين، نقاط الاعتراض على التعديلات بقوله "نعترض باﻷخص على عدة نقاط، أبرزها المتعلقة بالعلاج بجلسات الكهرباء دون موافقة المريض أو تقييم طبي مستقل، ﻷنها خطيرة وهناك إجماع على أنها تفتح الباب لعودة ممارسات قديمة تنتهك حقوق المرضى من قبيل استخدام جهاز العلاج كأداة لتخويفهم، كما أنها تضر بسمعة مصر دوليًا".
من بين المطروح للتعديل المادة السادسة التي حذفت وجود ممثل عن المرضى النفسيين من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية مع وجود ممثلين لجهات تنفيذية مثل الشرطة والقوات المسلحة، والمادة السابعة التي تضيف للمجلس القومي بجانب الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية مهمة أخرى هي الرقابة عليها وغيرها من المنشآت الطبية النفسية لأحكام القانون في أمور منها سياساتها وحركة دخول وخروج وعلاج المرضى.
أما المواد 12 و13 و14، فحذفت تعديلاتها أدوار تقوم بها في النسخة الحالية من القانون جهات أخرى غير المستشفيات النفسية وأطبائها، وهي مكاتب الخدمة الاجتماعية والأخصائي الاجتماعي.
من بين المواد التي طالها تعديلات، كانت المادة 42 الخاصة بموارد صندوق الصحة النفسية، فبعد أن كان النص هو أن إحدى هذه الموارد هو "ما يُخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة"، أصبح "ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة".
ورفع ما يسدده المستشفى النفسي، حكومي أو خاص، كرسوم لدخول مريض للعلاج به من 100 إلى 150 جنيهًا.
عودة الانتهاكات
الاحتجاجات على التعديلات جاءت من جهات حقوقية مصرية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أعلنت في بيان أنها تعديلات أنها "تنتهك حقوق المرضى في الصحة والسلامة، وتتعارض مع عدد من الاتفاقيات والمبادئ والقرارات والتوصيات الدولية، وتخالف التزامات مصر الدولية بموجبها".
من المحتجين الجمعية الدولية للأطباء النفسيين، التي وجهت خطاب بتاريخ 8 ديسمبر الجاري لكل من الدكتورة منن عبد المقصود، سكرتير الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعربت فيه عن "بالغ قلقها من بعض التعديلات".
من بين التعديلات محل الاعتراض، وفقًا لما ذكره الخطاب الذي حصلت المنصّة على نسخة منه، مواد العلاج الكهربي، سواء من حيث تغيير مُسمّاها أو السماح للطبيب بإخضاع المريض لها دون موافقته أو موافقة طبيب آخر، واستبعاد ممثلين عن المرضى وأسرهم من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية.
المخاوف نفسها وردت في خطابات أخرى موجهة لمجلس النواب ووزارة الصحة من ممثلين بجهات مثل منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمي للطب النفسي، حصلت المنصّة على نسخ منها.
"تضليل" الكهرباء
وجدت التعديلات رفضًا بين حضور ورشة عمل نظمتها نقابة الأطباء، ومنهم دكتور مصطفى حسين عمر، الطبيب بمستشفى بهمن للصحة النفسية، والذي احتج على تغيير مُسمّى العلاج الكهربائي، بقوله "تغيير اسمه إلى مصطلح تنظيم إيقاع المخ يضعنا في إشكالية تتمثل في عدم ذكر كلمة كهرباء، بدعوى أن إلغائها سيقلل الوصم الموجود في مجتمعنا تجاه هذا النوع من العلاج".
يستدرك عمر بقوله للمنصّة "المشكلة أنه لا يوجد في أي بلد أو مرجع أو دورية علمية ما يُسمّى تنظيم إيقاع المخ، فهو مصطلح غير علمي، كما أنه ولو افترضنا وجود ما يعرف بتنظيم إيقاع المخ؛ فالعلاج الكهربائي لا ينظمها، ما يضعنا أمام محاولة لإيهام المريض والمجتمع بوجود دقّة هي في الحقيقة زائفة، بخصوص هذا المصطلح".
يتفق معه ضد هذا التعديل، الدكتور أحمد صلاح، الطبيب النفسي بمستشفى العباسية وعضو مجلس نقابة الأطباء، بقوله "مقترح تغيير الاسم عن المتفق عليه (جلسات كهربائية) لا بد وأن يكون على أساس علمي، كما أن جلسات العلاج الكهربائي لا تتم إلا في حالات طارئة وبشروط ﻷن هناك بدائل عنها، فاﻷصل في التعديل هو أن يكون لمصلحة المريض، وبالاتفاق مع الإطار العام لحقوق الإنسان".
يضيف عضو مجلس النقابة للمنصّة "لكن السماح للطبيب بإخضاع المريض لها دون موافقته أو رأي طبيب آخر؛ قد تحول الأمر لتجارة من البعض- خاصة وأن هذه الجلسات بتكلفة مادية في بعض الجهات- أو لأداة ترهيب للمريض، أو يمكن إساءة استغلال البعض لها ولو بحسن نية باللجوء لها دونًا عن غيرها من البدائل".
يوضح الدكتور أحمد حسين، للمنصّة، أن العلاج الكهربائي "حسب المعايير الطبية، يستلزم الموافقة الحرة المستنيرة من المريض، سواء كان مريض إرادي) أي أودع المستشفى بمحض إرادته أو (إلزاميًا) أي أودع على غير إرادته، (والحصول على موافقة طبيب آخر مستقل)، وإخطار المريض بطبيعة العلاج وآثاره وأضراره".
عن تلك الأضرار يشير الطبيب إلى أنها "قليلة جدًا"، مشددًا على ما للعلاج الكهربائي من فوائد، خاصة في حالة علاج الحوامل، ومع حالات نفسية مثل الاكتئاب والهوس الشديد، لكن بعد إجراء فحص باطني للمريض، للاطمئنان إلى عدم وجود عوائق لعلاجه".
وفقًا لعمر، فالعلاج الكهربائي "مفيد جدًا، لاسيما في حالات الاكتئاب الشديد أو الحالات النفسية المصحوبة بأفكار انتحارية أو الذهان الحاد".
يتفق معه حسين، بقوله فيما يتعلق بهذه النقطة إنها "تناقض كل المتفق عليه عالميًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرضى، وتزيد من وصم المرض النفسي فيما يتعلق بالنظرة للعلاج الكهربي المبنية على استخدامه قديمًا دون تخدير، وهو ما صدرته السينما لسنوات، وبالتأكيد حله لا يتمثل في تغيير المسمى إلى هذا المصطلح غير الدقيق المنطوي على تضليل للمريض".
يؤكد ما في التغيير من "تضليل" الطبيب بمستشفى بهمن بقوله "المادة 30 تلزم بالحصول على موافقة مستنيرة من المريض على خضوعه للعلاج بالكهرباء؛ ما يعني تقديم شرح له بطبيعة العلاج، والذي يستخدم كهرباء بالفعل، لكنه تيار بخصائص مختلفة تمامًا عن المتعارف عليه في الاستخدامات العادية، ويتم استخدامه تحت تأثير مخدر وباسط للعضلات؛ لهذا لابد من الشرح للمريض كما نصّت المعايير الدولية".
ولفت عمر إلى نقطة أخرى وهي أنه "ليس كل المرضى النفسيين يفتقرون للقدرة العقلية إلاّ ما ندر. ومن هنا، فإنه لو وجد مريض يرفض إخضاعه لجلسات كهربية رغم ضروريتها له، فلا يمكن إخضاعه لها إلاّ بموافقة طبيب مستقل من لجنة تابعة للمجلس القومي للصحة النفسية".
تسليع الخدمة
من التعديلات المرفوضة هي تلك الخاصة بالإنفاق على صندوق الصحة النفسية (المادة 42)، وعنها يقول صلاح "التعديل لا يلزم الحكومة بتمويله، وذلك بعبارة أن موارده ستكون (مما قد يُخصص للصندوق من الموازنة العامة)؛ بينما رفعت رسوم تسجيل المنشآت الطبية من 10 آلاف جنيهًا كحد أقصى لـ30 ألف جنيهًا، وهذا مورد غير مضمون ويتوقف على وجود منشآت تحتاج تراخيص، فلا يصح أن نعتبره مصدر تمويل".
يذكر أن رسوم دخول المريض، ووفقًا لحسين، "لا تدفعها المستشفيات الحكومية حتى الآن، بفضل مذكرة تقدم هو بها أثناء توليه مسؤولية إدارة حقوق المرضى والتخطيط في أمانة الصحة النفسية، لوزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوي، بإعفاء المستشفيات الحكومية. وفقط المستشفيات الخاصة هي من يدفعها".
يشير الدكتور أحمد صلاح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن من المشكلات التي ستخلقها التعديلات هي إيجاد الموارد اللازمة كي يضطلع مجلس الصحة النفسية بمهامه، ومنها "تشكيل لجان البت في قضايا الطب الشرعي بمستشفى الخانكة والعباسية، والمخولة بفحص المريض بطلب النيابة أو المحكمة أو محامين في قضايا الحجر أو غيرها، ويُشترط في اللجان الاستقلالية، ما يعني أن مخصصات أعضائها من أطباء أو قضاة شرعيين أو ممثلين لوزارة الداخلية، ستكون من مالها، ضمانًا لاستقلال وحيادية اللجنة وقراراتها".
يوضح الدكتور أحمد حسين بخصوص هذا التعديل المادي أن "الرسوم أو اقتطاع الميزانية لن يثير أي منهما على المستشفيات الخاصة، ﻷنها بدورها هتحمل أي زيادات على المريض، حتى لو كان غير قادر بالمناسبة، ﻷن غير القادرين بعضهم يلجأ مضطرًا للخاص بسبب عجز الأماكن والخدمات وعدم وجود مستشفيات نفسية حكومية في بعض المحافظات".
ويتابع حسين "لكن المستشفيات الحكومية ستتأثر بالرسوم الإضافية سواء بصورة تنعكس على جودة الخدمة التي باﻷساس ليست على ما يرام، وستتأثر أكثر ﻷن المستشفى الحكومي لن يحمل من يستقبلهم من مرضى غالبًا ما يكونوا فقراء أو منتمين لأسر قررت التخلي عنهم".
وفقًا لصلاح "من مهام المجلس البت في خروج المريض بعد مرور 5 سنوات على إيداعه المستشفى، ومراقبة التعامل مع المرضى ومنحهم حقوقهم في المستشفيات على اختلافها، عامة أو جامعية أو خاصة أو تابعة للجيش والشرطة وأي جهة أو شخص يقدم الخدمة النفسية".
يستدرك عضو النقابة "لكن المشكلة أن المجلس تابع لوزارة الصحة، فبعض الزملاء بالمستشفيات التابعة لجهات مثل الجامعية أو الجيش والشرطة ترفض الخضوع له، بدعوى أنه مجلس تابع لوزارة الصحة وأنه لا ينطبق عليها القانون، وهذا ادعاء مغلوط، لاسيما وأن تشكيل المجلس يتضمن ممثلاً لكل هذه الجهات، لواء أو عقيد جيش وشرطة، وأستاذ جامعي".
يضيف صلاح "في المقابل، تشكيل المجلس بعد التعديلات سيخلو من ممثل المريض، وهو ما قد يفرض علينا كنقابيين القيام بتمثيلهم فيما سيمثّل ازدواجًا لدورنا ﻷننا ممثلين للطبيب باﻷساس".
إشكالية المعالجين
بخلاف المرضى، هناك فئة أخرى ستتضرر من التعديلات، وهي المعالجين النفسيين، والذين سيصبح ترخيص مزاولة المهنة الخاص بهم "تحت سيطرة كاملة من الأطباء النفسيين"، وفقًا لما ورد في الخطاب الاحتجاجي سالف الذكر الصادر عن الجمعية الدولية للأطباء النفسيين.
يتفق عمر مع رأي الجمعية، بقوله "التعديلات وفيما يتعلق بحصول شخص ما على رخصة مزاولة مهنة المعالج النفسي تفرض خطوات تعجيزية، من بينها خضوعه لاختبار أمام لجنة غالبيتها أطباء نفسيين؛ ما يضعه تحت رحمة الطبيب بشكل كامل، على الرغم من إن المعالج النفسي في معظم الدول يكون له عدد ساعات معينة للتدريب، يتم اعتمادها ثم منحه رخصة العمل".
ويتابع "الخوف الحقيقي من هذه التعديلات أنها تتم بسرعة. عن نفسي، عرفت بالصدفة إنها مطروحة للنقاش في لجنة الصحة بمجلس النواب، وحاولنا التواصل لكن اكتشفنا أن اللجنة قبلت التعديل بعد عقد جلسة استماع واحدة بخصوصه، ويقال إنها خلال هذه الأيام ستنظر في الجلسات العامة للبرلمان، كل هذه الخطوات تتم بسرعة والرأي العام لا يلاحظ الأمر".
ويختتم عمر بقوله "تمرير هذا النوع من التعديلات، سيفتح الباب أمام الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان والطب النفسي لانتقاد القانون، ﻷنه يكسر اتفاقيات مصر موقعة عليها، منها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة CRPD".
ضروريات "مهملة"
بعيدًا عن المسميات وجلسات العلاج الإجبارية للمريض، كان لعضو جبهة الدفاع عن العباسية اعتراضات أخرى تمثلت في "إهمال بعض المواد التي تحتاج بالفعل إلى تعديلات"، ومنها المتعلق بوضع المرضى الذين لا يعانون سوى من نسبة تأخر عقلي بسيطة لا تستدعي بقاءهم في المستشفى بعد تعافيهم لكنها لا تسمح بأن يصدروا قرارات بإرادة حرّة، والحل هو النص على إمكانية خروجهم شريطة وجود جليس يرافقهم".
يتابع حسين "هناك مادة أخرى يجب التطرق لها بالمقترحات، وتتعلق بضرورة إلزام وزارة التضامن بأن تلزم الأهالي حين يودعون أبنائهم المستشفيات بمتابعتهم دوريًا، حتى يمكن إخراجهم منها حين تتحسن حالاتهم، وهو ما سيحل مشكلة عشرات المرضى الذين تحسنت حالتهم بالفعل ويمكن للمستشفيات أن تخرجهم، لكنها تبقيهم لدواع إنسانية بسبب عدم وجود شخص مسؤول عنهم؛ ما يخلق أزمة أماكن".
واختتم حسين بقوله "لن نسمح بتمرير هذه التعديلات، ﻷن ولا مادة منها يمكن القول إنها في صالح المريض سواء ماديًا أو طبيًا، ولو تطلب الأمر سندوّل احتجاجنا"، وهو ما اتفق معه فيه عضو مجلس نقابة الأطباء بالإشارة إلى إمكانية اللجوء للقضاء.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجأت عام 2011 للتقاضي ضد تعديلات اقترحها وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور أشرف حاتم، ربحتها بالفعل.
مصلحة المريض
مقابل الاحتجاجات، كان للحكومة رأي، ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فيما يتعلق بدمج القانونين رقم 71 لسنة 2009، ورقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، أنه جاء بدعوى "الصلة الوثيقة بينهما؛ وبالتالى من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل؛ وبناءً عليه سيتم إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009".
حاولت المنصّة التواصل مع الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، باتصالات هاتفية، وكذلك برسالة نصيّة شارحة لطبيعة التقرير، للحصول على ردّ منها على الاحتجاجات، لكنها رفضت الحديث والإجابة على الاستفسارات إلاّ بعد التواصل مع المنسق الإعلامي للوزارة وتحديد موعد للقائها.
تواصلت المنصّة مع المنسق الإعلامي منى تمّام، والتي أحالتنا لجهة إصدار التصاريح ومنها كان من المفترض أن نعود من جديد بالتصريح لتمّام من أجل تحديد موعد مع ، وبعد إرسال المطلوب منّا لم يصدر التصريح على مدار الأيام من 24 ديسمبر وحتى اليوم موعد نشر التقرير.