تتوجه أنظار الجميع هذا الأسبوع إلى مجلس النواب الذي افتتح جلساته أمس بالتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات "للتصدي للإرهاب".
وينتظر أن يصوت النواب باليوم على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، عقب البيان الذي يلقيه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعد قليل، لتوضيح أسباب ومبررات فرض الطوارئ. وبعدها يبدأ التصويت، وذلك وفقًا للمقتضيات الدستورية التي تحددها المادة 154 من دستور 2014.
قيادات الدولة تساءلت مرارًا عن مصير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. لذا جاء قرار المجلس سريعًا، ومرر أمس الإثنين تعديلات في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض بالإضافة لتعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، ورفض المجلس الانتظار ١٥ يومًا، لحين تحقق وعد وزير شؤون مجلس النواب بتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
ساعات قليلة بعد الحادث، وكان المشروع أمام اللجنة التشريعية لمناقشته، ووافقت اللجنة بالفعل وأعدت تقريرها في وقت قياسي ليعرض على المجلس في الجلسة العامة، بعد انتهاء اجتماع اللجنة بنحو ساعة على أقصى تقدير .
التعديلات التي مررها المجلس ووافق عليها بسلاسة دون معارضة تذكر، كان قد تقدم بها من قبل النائب صلاح حسب الله، لكنها لم تطرح للنقاش في انتظار مشروع الحكومة، ولكن وجدها النواب فرصة لإصدار مشروع القانون وتهدئة الرأي العام.
التشريعية تناقش
في اجتماع اللجنة التشريعية قال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة: "إننا في أمّس الحاجة لمناقشة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة". وأضاف "القوانين العقابية بالية، فكثير من العقوبات الحالية لا تواكب الكوارث التي نعاني منها حاليا".
ودافع عن مجلس النواب واللجنة التشريعية نافيا أي تقصير "اللجنة لم تقصر في شيء"، وأشار إلى أن الحكومة طلبت من قبل مهلة شهرًا لإرسال مشروع متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية "المهلة انتهت آخر يناير". وأضاف: "ومضى يناير وفبراير ومارس، ولم تقدم الحكومة مشروعا متكاملا لتعديل الإجراءات الجنائية".
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب تعهد في اجتماع اللجنة العامة في اليوم الذي وقعت فيه التفجيرات؛ بتقديم المشروع المتكامل خلال أسبوعين، لكن أبو شقة قال إن المجلس لابد أن يؤدي دوره. مضيفًا: "هناك تعديلات مقدمة، جوهرها وفلسفتها اختصار الإجراءات، وفيما يخص بالأحكام الغيابية فرنسا ألغت الأحكام الغيابية نهائيا، ويجب التغلب على ظاهرة الغيابي التي تغتال العدالة".
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية: " هناك 5 مراحل للمحاكمة، ينتج عنها أنها تصيب العدالة في مقتل، لأن المتهمين في مراكز قانونية واحدة يحصلون على أحكام متباينة".
أما مقدم مشروع القانون النائب صلاح حسب الله فقال إن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف، وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي".
أما في نهاية الجلسة العامة في السادسة مساء؛ أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، عقب التصويت عليه بالجلسة العامة. ونصت التعديلات في مشروع القانون على:
يستبدل بالمواد 12و 277و 384و95 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنة 1950 على النحو التالي: المادة 12 : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طٌعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277 : "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، أو أحد رجال الضبط. ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك في أسباب حكمها. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تستمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى".
المادة 289 : على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، أو قَبِلَ المتهم أو المدافع عنه ذلك.
المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 (فقرتين أولى وثانية) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابي. فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه، اعتُبِر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
الطعن أمام النقض
يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية : المادة 39: إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا. وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه. ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
المادة44: إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد، مُشَكَّلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46: مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34. وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39.
قانون الكيانات الإرهابية
المادة الثالثة : يستبدل بنصي المادة (3) فقرة ثانية ، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين: المادة (3) فقرة ثانية :"ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب". المادة (4) فقرة أولى : "يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات".
المادة الرابعة: يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتي: المادة (7) فقرة ثانيا/5 : "5 - حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى".
المادة الخامسة : يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8) مكرر نصها الآتي : مادة (8) مكرر : "للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها. ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله"
المادة السادسة : يستبدل بنصي المادة (39) فقرة ثانية، المادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصين الآتيين : المادة (39) فقرة ثانية : كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال، متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
المادة (40) فقرة ثالثة: وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل إنقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة ١٤ يوما ولا تجدد إلا لمرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
المادة السابعة : يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتي : "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة. وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه. وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير. المادة الثامنة : تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.