يوميات صحفية برلمانية| بحضور 3 نواب: عقوبات جديدة على المواقع الإلكترونية

منشور الأربعاء 11 أبريل 2018

في خطتها لمزيد من السيطرة على وسائل الإعلام الإلكترونية؛ أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب مساء أمس عددًا من مواد مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" التي تفرض مزيدًا من القيود على المواقع الإلكترونية وتتيح ملاحقة مديري المواقع وتحملّهم مسؤولية قانونية في حال كسر أي قرار بالحجب صادر بحكم محكمة، وهو ما يقننه مشروع القانون الحكومي والذي من المتوقع أن ينتهي المجلس من إقراره قريبًا.

ووافقت اللجنة على المادة 28 من مشروع القانون التي تنص على إنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابًا خاصة على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها قانونا".

الموافقات على مواد القانون جاءت في ظل حضور ضعيف للنواب، وعدم اكتمال للنصاب القانوني المفترض لإتمام الاجتماع، ومرّت دون اعتراضات. إذ توافق العدد المحدود الذي لم يتجاوز 3 نواب، مع ممثلي الجهات الحكومية والأمنية الحاضرين على نص المادة 31 التي "تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون، وإذا ترتب عن الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه، ولا تجاوز 20 مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط".

بموجب هاتين المادتين يصبح رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية المفروض عليها الحجب، دون حكم محكمة حتى الآن، مهددين بالحبس والغرامات، ومعرضين لمجموعة من الاتهامات تجيزها التشريعات الحالية. فالفقرة الأولى من المادة السابعة تمنح لجهة التحقيق حق الأمر بحجب موقع يبث من داخل مصر أو خارجها حال وجود أدلة على بث عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرّض أمن وسلامة البلاد للخطر.

ووفقا لهذا البند على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مرفقا به مذكرة بالرأي، على أن تصدر المحكمة قرارها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.


اقرأ أيضًا:  يوميات صحفية برلمانية| موافقة مبدئية على "تقنين الحجب"