البرلمان

يوميات صحفية برلمانية | غياب لجنة "اتصالات البرلمان" أثناء مناقشة قانون"الجريمة الالكترونية"

منشور الثلاثاء 13 مارس 2018

في غياب شبه تام لنواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، انعقد اليوم، اجتماع اللجنة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.

وعلى الرغم من افتقاد الاجتماع للنصاب القانوني، حيث غاب أغلب نواب اللجنة، إلا أنه شهد تمرير نحو عشرين مادة من مواد مشروع القانون بعد توافق ممثلي الأجهزة الحكومية ورئيس اللجنة النائب نضال السعيد، الذي قرر ارجاء عدد من البنود بعد اعتراض بعض المشاركين في الاجتماع عليها.

مواد مؤجلة بعد اعتراض الحكومة

وأمام إصرار ممثل وزارة الدفاع على موقفه من المادة المتعلقة بافصاح مقدمي الخدمة عن البيانات والمعلومات لجهات الأمن، بالمخالفة لرأي قسم التشريع بالمجلس، قرر رئيس اللجنة تأجيل البت فيها لاحقًا.

وتتعلق المادة الثانية المؤجل البت فيها بمقدمي الخدمة الالكترونية وتلزمهم بـ "توفير كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديهم، حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقًا لاحتياجاتها، لتلك الإمكانيات".

وتمسك ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة "المتاحة لديهم" من نص المادة والمضافة من قبل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بالرجوع للنص المتفق عليه في اجتماعات سابقة بين الجهات الحكومية.

وتسائل ممثل وزارة الدفاع "من يحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه" وحاول المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، اقناعه بمبررات النص على "المتاحة لديهم"، مشيرًا إلى أنها ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح أن المادة في صورتها الأولى فرضت على مقدم الخدمة توفير كافة الامكانيات الفنية حال طلبها من قبل جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، كما لفتت ملاحظات مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم دستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية.

وفي محاولة لإمساك العصا من المنتصف، اقترح رئيس اللجنة، النص على وجود خبراء وفنيين لتحديد مدى إمكانية تقديم مزوّد الخدمة للمعلومات ومدى مساهمته بكافة الامكانيات المتاحة لديه، وقال إن "الخبراء الفنيين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمي الخدمة هذه الإمكانيات من عدمها". لكن أمام إصرار ممثل وزارة الدفاع على التمسك بالنص الأصلي، قرر السعيد إرجاء الموافقة على المادة والبت فيها لاحقًا.

أجل رئيس اللجنة أيضا البند الثاني من المادة الثانية في مشروع القانون والمتعلق بالإتزام بسرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها "بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة"، وهو الشرط الذي اعترض عليه بعض ممثلي الحكومة.

تعريف الأمن القومي

وافق المشاركون في الاجتماع على تعريف الأمن القومي كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، ونص التعريف أن الأمن القومي هو "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني والأمن القومي والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى الأجهزة التابعة لكل هذه الجهات".

وضم مشروع القانون هيئة الرقابة الإدارية لجهات الأمن القومي، للمرة الأولى. وفي إطار محاولات حصول كل الجهات والأجهزة الحكومية على مزايا مثل تلك، طالب ممثل وزارة الثقافة، ضم دار الكتب والوثائق القومية لجهات الأمن القومي، لكن هذا الاقتراح رفضه المشاركون، وأعلن ممثل وزارة الاتصالات عن إعداد قانون خاص بدار الوثائق القومية.

موافقة على حجب المواقع

وبالطبع وافق المجتمعون على المادتين السابعة والثامنة المنظمتين لحجب المواقع الالكترونية وآلية التظلم على قرارات الحجب.

ومر نص المادة السابعة المنظم لحجب المواقع كما جاء من الحكومة دون أي مناقشات أو تعليقات أو اقتراحات أخرى، وتنص المادة السابعة على أن:

أما المادة الثامنة التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية فمرت أيضا دون تعديلات، وتنص على أن: