أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم، عن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، ووصل منزله في كفر الشيخ، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الإفراج الذي تأخر يومًا كاملًا عن موعده، وفق شهادة استخرجها محاموه من نيابة شرق القاهرة الكلية حددت موعد انتهاء تنفيذ العقوبة بحلول ظهر أمس الثلاثاء، حسب حديث أحد أعضاء فريق الدفاع عنه المحامي أحمد قناوي لـ المنصة.
وصباح اليوم، قال شقيقه حازم الطنطاوي لـ المنصة إنه كان في انتظار إطلاق سراح شقيقه منذ الصباح الباكر اليوم، أمام مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، وشاهد بنفسه خروجه في سيارة ترحيلات من سجن العاشر في تمام الساعة السابعة صباحًا، مضيفًا أنه في الوقت الذي أكدت لهم فيه إدارة السجن خروجه، نفت إدارة الترحيلات بمديرية أمن الشرقية التابع لها مقر السجن استقباله، واختفت أخباره حتى أكد قناوي وصوله إلى منزله بكفر الشيخ مساء اليوم.
ومع انتهاء فترة حبس الطنطاوي لمدة سنة مع الشغل، قضاها وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، تحت التأسيس، بسجن العاشر من رمضان، ستظل تبعات هذا الحكم تؤثر على مستقبله السياسي.
ففضلًا عن العقوبة التبعية التي تضمنها الحكم بحرمانه من الترشح في الانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات، تنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يُحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقه السياسية كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة من الجرائم الانتخابية الواردة بالمادة 65 من ذات القانون، التي من بينها "طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
فيما يشترط قانون الانتخابات الرئاسية ضمن ما أورده من شروط للترشح ألا يكون المترشح سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره، كما يشترط ألا يكون المترشح قد حمل هو أو أي من والديه وزوجه جنسية أي دولة أخرى.
وكانت النيابة العامة أحالت الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار وأعضاء الحملة للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى المحاكمة، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إزاء تلك التهمة.
ويحدد القانون المدى الزمني لذلك الحرمان بخمس سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة، مشترطًا لعدم سريان ذلك الحرمان أن يرُد لذلك الشخص اعتباره، أو يوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي، وهو ما لم يحدث في حالة الطنطاوي الذي رُفضت كل طعونه لوقف تنفيذ الحكم.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الطنطاوي بدء إجراءات تأسيس حزب تيار الأمل؛ ليكون مظلة قانونية له ولأعضاء حملته الانتخابية، معلقًا "باعتبار إننا اخترنا وأعلنا في كل وقت، وفي أصعب الأوقات تمسكنا بالمسار السلمي وبالنضال السياسي تحت سقف الدستور والقانون".
وتعليقًا على مدى تأثر مشروع رئاسة الطنطاوي للحزب الذي يطمح في تأسيسه، بتبعات الحكم من عدمه، يرى أحمد قناوي أن ذلك الحكم من المفترض ألا يفقد موكله حقه في رئاسة حزب سياسي أو خوض الانتخابات الرئاسية مستقبلًا، وأن تأثير العقوبة التبعية الواردة فيه يقتصر فقط على منعه من الترشح لمجلس النواب للمدة المحددة بخمس سنوات.
وأوضح قناوي لـ المنصة أنه على الرغم من أن الأحكام الجنائية لابد أن تُفسر بـ"تضييق شديد جدًا"، مؤكدًا أيضًا أنه "لا يوجد حصر قانوني واضح للجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن ما يجمع بينها غالبًا هو عنصر النهم في الاستيلاء على المال، مثل السرقة أو خيانة الأمانة"، وقال "ما نسب إلى أحمد الطنطاوي، حتى بفرض صحته وصدور حكم نهائي فيه، لا يشكل جريمة مخلة بالشرف والاعتبار لأنه لا يتضمن فكرة الاستيلاء على أموال الغير".
غير أن قناوي لم يستبعد على وجه بات أن تكون هناك اجتهادات للتوسع في تفسير الحكم، على النحو الذي يسفر عن حرمان الطنطاوي من مباشرة حقوقه السياسية.
وفي 17 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة نقض الجنح، بتأييد الحكم الصادر على كل من الطنطاوي، وأبو الديار، بالحبس سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، ليصبح الحكم في هذه القضية باتًا وغير قابل للطعن.
ولم تقتنع ثلاث محاكم على اختلاف درجاتها "الجنح والجنح والمستأنفة ونقض الجنح"، بالمرافعات التي ساقها فريق الدفاع عن الطنطاوي لتبرئته من تلك التهمة، والتي أكدوا فيها عدم انطباق جريمة تداول وطباعة أوراق الانتخابات الواردة على الطنطاوي وباقي المتهمين في القضية، حسب خالد علي الذي صرح لـ المنصة في وقت سابق "فرّقنا للمحكمة ما بين أوراق المرشح وأوراق العملية الانتخابية، التوكيل ده أوراق مرشح زي شهادة المؤهل وشهادة الميلاد وزي تقرير الطبيب، لو أنا قدمت تقرير طبيب من عائلتي مثلًا وماروحتش الجهة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبعت التقرير ده وتداولته، هل أكون مرتكب جريمة تداول ورقة من أوراق العملية الانتخابية؟ ولا الهيئة فقط تستبعدني لأني قدمت تقرير لم يتم إصداره بالطريق الذي رسمه القانون".