مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 11 يوليو 2023

"الإجراءات الجنائية".. البرلمان يرفض السماح للمتهم باستشارة المحامي قبل الاستجواب

صفاء عصام الدين
منشور الثلاثاء 28 يناير 2025

أقر مجلس النواب 276 مادةً من أصل 540 مادة تمثل إجمالي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتهى اليوم مع عدد من النصوص التي تنظم اختصاصات قاضي التحقيق. 

وخلال المناقشات في الجلسة العامة اليوم، رفض مجلس النواب التعديل الذي اقترحه النائبان إيهاب منصور وعاطف المغاوري على المادة 273 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يمكن المتهم من استشارة المحامي قبل الاستجواب. 

وتنص المادة، كما وافق عليها المجلس، على "ألا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهرت أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم الإيضاحات، وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى". 

كما رفض المجلس تعديل المادة 233 من مشروع القانون، بما يمكّن الخصوم ووكلاءهم من الحصول على نسخة من أوراق الدعوى القضائية بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

واكتفى المجلس بالنص المقدم من تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي ينص على أن "يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة".

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي النائب إيهاب منصور، والنائب عاطف مغاوري، بتعديل ينص على تمكين الخصوم ودفاعهم من الحصول على صور من الأوراق لتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، واقترح مغاوري إضافة عبارة "ولهم حق الحصول على صورة من أوراق الدعوى متى طلبوا ذلك". 

بينما قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إبراهيم الهنيدي إن هذا الأمر بالنسبة للطلب يخضع للقواعد العامة بشأن الطلبات التي تقدم للمحكمة، ومنها طلبات الحصول على نسخ من الأوراق، مضيفًا "تقدر المحكمة إجابة الخصم للطلب من عدمه في ضوء ما ترتأيه مُحققًا لحسين سير العدالة في الدعوى".

ووافق مجلس النواب على التعديل الذي اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري في المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا قام في الدعوى بعملٍ من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

وجاء التعديل بإضافة "تمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول".

وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.