تصوير محمد الراعي لـ المنصة
أحمد الطنطاوي

نظر طعني الطنطاوي وأبو الديار على حبسهما في "التوكيلات الشعبية" 21 أكتوبر

محمد نابليون
منشور الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

حددت الدائرة الثالثة بمحكمة نقض الجنح، اليوم، جلسة 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لنظر الطعنين المقامين من المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية المحامي محمد أبو الديار، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بالتوكيلات الشعبية.

ويقضي الطنطاوي وأبو الديار منذ نحو 5 أشهر المدة المحكوم عليهما بها بمركز تأهيل العاشر 4، على خلفية إدانتهما بطبع وتداول أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. 

فيما لم يتمكن 21 متهمًا آخرون في القضية من الطعن بالنقض على ذات الحكم الصادر ضدهم في القضية، بعدما حرمتهم إدارة سجني العاشر 4 و6 من تحرير توكيلات لتمكين دفاعهم من الطعن الحكم، حسب تصريحات سابقة من محاميهما نبيه الجنادي لـ المنصة.

وفي 13 يوليو/تموز السابق، أعلن المحامي الحقوق خالد علي إقامته طعنًا بالنقض بصفته وكيلًا عن الطنطاوي وأبو الديار، مؤكدًا أن الطعن استند إلى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، وفساده فى الاستدلال، وقصور التسبيب، والإخلال بحقوق الدفاع.

ووقتها برر الجنادي تقديم طعن بالنقض لكل من الطنطاوي وأبو الديار، دونًا عن باقي المتهمين، بأن فريق الدفاع يحمل توكيلات من الطنطاوي وأبو الديار مكنته من اتخاذ الإجراءات في المواعيد القانونية، مؤكدًا أنهم سبق لهم الدفاع عن كل المتهمين في القضية أمام محكمتي الجنح والجنح المستأنفة، لأن الأمر أمامهما كان مختلفًا ولا يحتاج لتحرير توكيلات من المتهمين على غرار ما يستلزمه الطعن بالنقض.

كانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي وأبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/أيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.

كما تضمن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.