تصوير محمد نابليون لـ المنصة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي وسط مؤيديه خلال مؤتمر صحفي في حزب المحافظين، 13 أكتوبر 2023 الحكم أصبح باتًا.. "الداخلية" تحرم 21 متهمًا بقضية الطنطاوي من الطعن بالنقض أخبار وتقارير_ محمد نابليون منشور الاثنين 29 يوليو 2024 - آخر تحديث الاثنين 29 يوليو 2024 أصبح حكم محكمة الجنح المستأنفة بحبس 21 متهمًا من أنصار المعارض السياسي أحمد الطنطاوي سنةً مع الشغل في قضية التوكيلات الشعبية، نهائيًا وباتًا، بعد فوات المدة القانونية المحددة بـ60 يومًا للطعن عليه أمام النقض، دون سماح إدارة سجني العاشر من رمضان 4 و6، التابعين لوزارة الداخلية، للمحامين بالحصول على التوكيلات اللازمة لتقديم الطعون، حسب المحامي نبيه الجنادي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين. وأوضح الجنادي لـ المنصة أن حكم محكمة الجنح المستأنفة بحق المتهمين صدر في 27 مايو/أيار الماضي، بالتالي فإن آخر موعد للطعن عليه كان 27 يوليو/تموز الجاري، مؤكدًا أنهم قدموا مخاطبات عدة طوال الفترة الماضية لإدارة السجن والنيابة العامة لتمكين المتهمين من تحرير التوكيلات، التي يشترط قانون محكمة النقض إرفاقها بمذكرات الطعن لقيدها أمام المحكمة. وفوّت امتناع إدارة السجن عن تلبية طلبات فريق الدفاع، وفقًا للجنادي، على المتهمين درجة محاكمة ثالثة أقرها لهم الدستور والقانون "كان من المحتمل أن يحصلوا فيها على البراءة إذا ما راقبت محكمة النقض ما في حكم الحبس من مخالفات قانونية ومطاعن". وحول السبب وراء تقديمهم طعنًا بالنقض لكل من أحمد الطنطاوي ومدير حملته السابقة المحامي محمد أبو الديار، دونًا عن باقي المتهمين، أشار الجنادي إلى أن فريق الدفاع يحمل توكيلات من الطنطاوي وأبو الديار مكنتهم من اتخاذ الإجراءات في المواعيد القانونية، مؤكدًا أنهم سبق لهم الدفاع عن كل المتهمين في القضية أمام محكمتي الجنح والجنح المستأنفة، لأن الأمر أمامهما كان مختلفًا ولا يحتاج لتحرير توكيلات من المتهمين على غرار ما يستلزمه الطعن بالنقض. كانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضية ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما. وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه. ويومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية. كما تضمن الحكم المؤيد استئنافيًا حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات تالية على صدوره. وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة. واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.