صفحة وزارة الصحة على فيسبوك وزير الصحة خالد عبد الغفار خلال جولة في بعض مستشفيات الإسكندرية، 4 يوليو 2024 لائحة "المنشآت الصحية" تحدد شروط عمل الأجانب بمستشفيات الدولة الممنوحة للمستثمرين أخبار وتقارير_ محمد نابليون منشور الاثنين 9 سبتمبر 2024 أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية، الذي يتيح للحكومة منح القطاع الخاص المصري أو الأجنبي حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة. وحددت اللائحة التي جاءت في 7 مواد فقط الشروط العامة الخاصة بمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، ومنها أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة. كما اشترطت اللائحة أن يكون الترخيص للطواقم الطبية من الأجانب مؤقتًا، وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، مع إلزامهم بمزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط. وجاء ضمن الشروط أيضًا أن يكون الترخيص للطواقم الأجنبية في التخصصات التي بها عجز في أعداد المصريين المرخَّص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون. وحدد القانون الصادر في يونيو/حزيران الماضي، نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض الأجانب بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها بالنسبة للمنشآت الصحية القائمة أو التي تنشئها الدولة بعد العمل بالقانون، مع جواز زيادة النسبة إلى 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي تنشئها الشركة أو المستثمر بعد العمل بالقانون. وفي 24 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ورفضت نقابتا الأطباء والأسنان القانون قبل صدوره بسبب "بعض الغموض والاشتراطات الصارمة في إصدار التراخيص"، وهو ما اعتبرته النقابتان "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها"، كما سبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه، معتبرة إياه خطوة إضافية في عملية تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح، التي تشمل أيضًا خدمات كالنقل العام والتعليم. وكررت اللائحة ما تضمنه القانون من تكليف لمجلس الوزراء بإصدار قرارات منح القطاع الخاص والمستثمرين التزام إدارة وتشغيل المستشفيات، وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام، وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام. وتلزم اللائحة وزارة الصحة بإعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منحها للقطاع الخاص، على أن يتم تحديثها بصفة دورية، بحيث تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدي تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة. وفي يوليو/تموز الماضي، أقام المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلًا عن 6 أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ القانون.