تصميم: يوسف أيمن- المنصة

مشروع قانون الأحول الشخصية: رِدّة تشريعية إلى "القرون الوسطى"

منشور الأحد 7 مارس 2021

أعلنت منظمات حقوقية ونسوية "رفضها التام" لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها، وذلك بعد إعدادها "في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية والحقوقية"، حسبما ذكرت المنظمات في بيان مشترك صدر الخميس 4 مارس/ أذار.

جاء رفض المنظمات لمشروع القانون، الذي أحيل للجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان 28 فبراير/ شباط الماضي، بسبب ما رأته فيه من نصوص جعلتها تصفه بأنه "قانون قرون وسطى"، مؤكدة أنه "يتبنى فلسفة ازدرائية بحق المرأة المصرية، ويعصف بنضال امتد لـ100 عامًا للحركة النسوية المصرية".

هذا البيان الحقوقي ليس الأول ولا يبدو أنه سيكون الأخير ضد مشروع القانون، الذي ما زالت ردود الفعل الغاضبة إزاءه مستمرة منذ الشهر الماضي، إذ كان هناك بيانًا آخر موقّعًا من أكثر من 300 منظمة وشخصية عامة أعلنت رفضها للقانون، الذي أثار غضبًا حد أن رفضه أتى كذلك من زعيم الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، الذي هاجم الحكومة بسبب مواده التي نستعرضها ومشكلاتها في هذا التقرير.

جاء مشروع القانون في ثلاثة أقسام، وتتضمن تعديلاته بنودًا جديدة فيما يخص الخطبة والنفقة والحضانة وبطلان الزواج وقواعد ردّ المهر والشبكة والهدايا، والولاية التعليمية على الصغير، وكان من أبرز أحكامه تقديم الأب في ترتيب الحاضنين من المرتبة السادسة عشر إلى الرابعة، وكذلك إنشاء صندوق تحت مُسمّى "دعم ورعاية الأسرة المصرية"، على أن يكون تابعًا لبنك ناصر، وهدفه ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم المطلقة وصغارها الذين لا عائل لهم.

شمول وإيجابيات 

ولم تكن مواد القانون المكونة من 194 مادة، كلها سالبة لحقوق المرأة، حيث تقول جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إنه "يتكلم بشكل مباشر عن كل ما يتعلّق بالأحوال الشخصية. بل وضم موادًا مستحدثة مثل المتعلقة بالخطبة التي لم تكن موجودة في القانون القديم"، معتبرة إياه "متكامل، ويشتمل على إيجابيات".

من هذه الإيجابيات، ذكرت الطاهر للمنصّة أنه "تضمن ما كانت تطالب به حقوقيات ونسويات من ضرورة وجود تعريف للخطبة وتنظيم رد الهدايا بين المخطوبين في حالة الانفصال، لأن هذا الأمر كان متروكًا للتقاليد والأعراف، وكان يسبب مشاكل. كما أنه قدّم الأب في ترتيب حاضني الطفل، من المرتبة 16 للمرتبة الرابعة بعد الأم والجدتين، على الترتيب أم الأم وأم الأب".

تشارك الطاهر في الإشادة بهذه النقطة، الباحثة النسوية والمحامية الحقوقية نسمة الخطيب، بقولها عن تقديم مرتبة الأب في الحاضنين "لابد وأن نعترف بأن بعض الأطفال يتعرضون لمشكلات وأذى بمرورهم بعد الأم على 14 شخصًا آخر من الأقارب حتى  يصلوا للأب، الذي من الممكن أن يكون سوي وكفء للحضانة".

وتضيف الخطيب للمنصّة أن من إيجابيات مشروع القانون هو "النص على نفقة مؤقتة للزوجة للأطفال في وقت إقامة الدعاوى ضد زوجها، لأنه لابد وأن يتوفر لها ولأطفالها أموال. فكان النصّ على رفع دعوى نفقة مؤقتة أمام قاضي الأمور الوقتية، ومن أول جلسة يتم الحكم لها بنفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الرئيسية التي من الممكن أن تستمر شهور".


اقرأ أيضًا: "احكوا عني لولادي": أمهات مع إيقاف التنفيذ

 


فيما يتعلق بالنقاط الإيجابية مادّيًا، ذكرت المحامية النصّ الذي يقترح معاقبة مَن يمتنع عن تسليم بيان دخله الحقيقي للقاضي، بقولها عنه إنه "سيساهم في الحدّ من امتناع بعض الشركات عن منحنا مفردات مرتب للزوج"، كما امتدحت النص الذي يقترح إسقاط حق الأب في رؤية صغيره لو امتنع عن أداء نفقته.

أما آخر الإيجابيات، فكانت من وجهة نظر الباحثة جواهر الطاهر تتمثل في تنظيم تعدد الزوجات، وإن كانت تراه ما زال منقوصًا لأن "النصّ لم يذكر ضرورة أن يُقرّ الرجل بأمر زواجه بأخرى أمام قاضٍ وذلك بتقديم طلب مرفق به ما يثبت قدرته الجسدية والمادية على الزواج بأخرى، بل قرر أن تكون أمام المأذون"، مشيرة إلى "أننا نواجه مشكلة حين تعلم المرأة بزواج زوجها من أخرى؛ إذ تضطر أن ترفع عليه قضية طلاق للضرر، فيكون عليها إثبات الضرر، وهو الامر الذي يتطلب وقتًا ومجهودًا؛ فتضطر للخلع وتسقط كل حقوقها".

أبواب للتحايل

عن هذه النقطة الخاصة بإعلام الزوجة تحديدًا، تقول جواهر الطاهر، إن مشروع القانون "نصّ على أن يثبت الرجل زواجه بأخرى أمام مأذون كي تعلم الزوجتين. وهنا نجد إمكانية للتحايل، لأن الزوج من الممكن أن يكتب عنوانًا غير صحيح لزوجته الأولى؛ وبالتالي لا تعلم بالأمر ويضيع حقها في رفع قضية التطليق المقرر لها أن تكون خلال سنة من تاريخ إعلامها؛ فتلجأ للخُلع".

وتضيف "مع العلم أن الغرامة المفروضة على الزوج كعقاب له في حال عدم إبلاغ زوجته، تذهب إلى خزانة الدولة وليست تعويضًا للزوجة المتضررة، هذا بخلاف أن الرجل من الممكن ان يتفادى كل ذلك باللجوء للزواج العرفي".

عن التحايل في هذه النقطة أيضًا تشير المحامية نسمة الخطيب إلى أن هذه العقوبة بالغرامة من 20 إلى 50 ألف "غير رادعة" للزوج، وذلك حسبما فسّرت "لأنه لو مقتدر ماديًا يمكنه سداد الغرامة".

فيما يتعلق بالغرامات، تتحدث الخطيب عن نقطة أخرى في مشروع القانون، لكنها هذه المرة مفروضة على المرأة وليس الرجل، وتنصّ على تغريم الحاضن (الذي عادة ما يكون الأم) من ألف إلى 5 آلاف جنيه وحبسها 6 شهور، في حال ما امتنعت عن الالتزام برؤية الأب لصغيرهما، وترى أنها تفتح بابًا للتحايل، بقولها "ما الآلية التي تضمن عدّم ادّعاء الأب ضدها بأنها منعته من الرؤية"؟

وتعلّق على الأمر بقولها "هنا نحن نواجه إشكالية نصّ فضفاض، يمكّن الرجل من الانتقام من طليقته، التي يقع عليها عبء إثبات التزامها بالرؤية، كما تقع عليها أعباء أخرى".

من بين الأعباء، ما ذكرته لمياء لطفي، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بسكن الزوجية وإمكانية التحايل بشأنه بعد طلاق الطرفين، قائلة "بدعوى العُرف والتقاليد التي تعيب أن يكون الزوج مقيمًا في سكن باسم زوجته، غالبًا ما يكون بيت الزوجية باسم الرجل حتى ولو ساهمت المرأة في شرائه أو تأسيسه، لهذا بعد الطلاق يتم حرمانها منه، وكذلك من مؤخر محترم يمكّنها من التمتع بحياة كريمة، لأن قيمة المؤخر تقل مع الزمن".

وتضيف لطفي للمنصّة "بالإضافة إلى إمكانية التحايل للتهرب من النفقة، وذلك بطرق أبسطها تقديم خطاب للمحكمة يثبت أن الرجل مفصول من عمله؛ ومعنى هذا كله أن الزوجة تكون أمام خيارين أسوأ من بعضهما، فإما مواصلة الحياة مع الزوج دون رغبتها، أو الطلاق والعيشة حرفيًا تحت خط الفقر بسبب عدم وجود تمكين اقتصادي لها".

فيما يخص التحايل بشأن الطلاق الشفهي تحديدًا، تقول الخطيب إن "مشروع القانون وضع في يد الرجل حُرية تطليق زوجته وردّها لكن مع إعلامها"، وعلّقت على هذا الأمر بقولها "وهذا الإجراء يمكن التحايل فيه برشوة لمُحضر وتأكيد أنه أعلمها أنه ردّها لعصمته خلال شهور العدّة بعد الطلقة الثالثة البائنة".

رِدّة تشريعية

بجانب التحايل، ترى عضو مؤسسة المرأة الجديدة في مشروع  القانون موادًا جعلتها تصفه بأنه "رِدّة تشريعية"، حتى بمقارنته بنظيره السابق، وتدلل على هذا الأمر بنصوص مثل المتعلقة بالولاية.

وتقول عنها "اشتراط موافقة الولي على زواج المرأة لم يكن منصوصًا عليها في القانون طالما أن المرأة بلغت 21 سنة من العمر، وكان اشتراطها يحدث باجتهاد شخصي من المأذون، لكن مشروع القانون الحالي اشترط الموافقة من الولي، سواء أب أو أخ أو عم".

والمشكلة التي تراها الناشطة النسوية في هذا الشرط أنه "يفتح باب التعنت من الولي، في حال كون المرأة تمتلك ميراثًا يرغب وليّها في الاستيلاء عليه، فيقف عقبة في طريق زواجها منعًا لمشاركة غيره له في الإرث حال وفاتها".

من أوجه الرِدة أيضًا وفقًا للطفي "نصوص استضافة الصغير دون أي حماية له أو ضمانات للطرف الحاضن أن صغيره في أمان وسيعود له بعد وقت الاستضافة".

واختتمت الناشطة حديثها عن هذا الجزء بالولاية، التي قالت عن نصوصها إنها "تحطّ من أهلية الأم عن طريق سلب الأطفال منها في حال زواجها بآخر، على العكس من الرجل (طليقها)، وهو ما يؤدي إلى حرمان المرأة نفسها من الزواج حتى تحتفظ بحضانة أطفالها، أو لجوئها للزواج العرفي الذي قد يوقعها في مشكلات أخرى إضافية".

.. وانعدام أهلية

افتراض مشروع القانون لانعدام أهلية المرأة لم يظهر في جزء حرمانها من حضانة أطفالها حال زواجها فقط، بل في نقاط أخرى عديدة، مثل التي ذكرتها المحامية نسمة الخطيب، فيما يتعلق بتعليم الصغار، وتقول "مازلنا أمام مشكلة أن الحاضن لابد وأن تقيم دعوى لتمكينها من الولاية التعليمية على صغارها، كما أنه منح الولاية على المال للأب والجد (والد الأب) فقط، دون مراعاة وبتجاهل لأن الأم الحاضنة هي مَن يُنفق، وكأنه يراها عديمة الأهلية".

تشاركها الرأي مديرة برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة قضايا المرأة، جواهر الطاهر، قائلة "بعد تعديل قانون الطفل سنة 2008 ومنح الولاية التعليمية للطرف الحاضن، الذي غالبًا ما يكون الأم، جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية ليسمح لغير الحاضن بإقامة دعوى قضائية للشكوى من مستوى المدرسة الموجود فيها أطفاله، وهو ما قد يحدث من باب المكايدة، وفي هذه الحالة ستتحمل الأم نفقات المدرسة الأعلى، لأنه غالبًا ما يكون طليقها متهربًا من سداد النفقات".

والمكايدة قد تتم بحسب الطاهر من خلال نصّ آخر، وهو الخاص بعدم سفر المحضون خارج البلاد بمفرده أو مع الحاضن إلّا بإذن كتابي من الأب، الذي "قد يرفض منح الإذن دون أسباب"، بينما في نصوص الرؤية والاستضافة "تم تمييز الأب بعد وضع أي ضمانات تحمي الأم من عدم هروبه بالصغير".


اقرأ أيضًا: لترضى عنك حماتك والمجتمع: أمومة حتمية لكل النساء

 


المزايا الممنوحة للرجل، ظهرت في نصوص أخرى من مشروع القانون تتعلق بأمر شائك وهو الطلاق، الذي عددّت الخطيب مشكلاته بالقول "للأسف ما تزال دائرة الطلاق كما هي دون تغيير، فالمُشرّع لم يعترف بالاغتصاب الزوجي كأحد أسباب الطلاق للضرر، وحرم المرأة من وضع شرط في قسيمة الزواج بتطليق نفسها. ومن أسوأ المشاكل هو أنه في حالة الطلاق بسبب عُسر الحالة المادية للزوج، يتم تطليقها دون نفقة، وتُردم كل حقوقها تحت التراب".

مشكلات مادية

"ردم حقوق المرأة المادية" يحدث عبر عدّة أوجه، ومنبعه يكون منذ وقت الزواج بالأساس بسبب "عدم التمكين الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة، رغم كونها تعول"، وفقًا لما ترصده الباحثة لمياء لطفي، بحديث تفصيلي بناءً على دراسة أجرتها مؤسسة المرأة الجديدة، وكشفت أن "أكثر من 35% من الأسر تعولها امرأة. وذلك بخلاف مَن تعول بالمشاركة في الإنفاق مع الرجل".

وتقول لطفي "حين يقع الطلاق، تكون قيمة مستحقات السيدات قلّت مع الزمن، وهذا لو حصلن عليها أساسًا، ففي دراسة أجريناها من 3 سنوات، اكتشفنا أن متوسط مؤخر صداق السيدات المتزوجات عام 2003 كان بين 3 إلى 5 آلاف جنيه؛ وطلاقهن الآن يعني حصولهن على مبلغ هزيل جدًا".

وأمام هذه المشكلة، اقترحت الباحثة أن يكون هناك "تمكين اقتصادي للزوجة"، وذلك عبر آليات من بينها "تقاسم موارد الزوجية، مثلما يحدث في دول عربية أقرّت أن يتم الطلاق أمام قاضي مع تقديم إقرار ذمة مالية للزوج قبل الطلاق لضمان حقوق الزوجة والصغار وتحديد قيمة مستحقاتها، خاصة وأنها لا يمكنها تقديم هذا الإقرار بعد الطلاق".

.. وأعباء بالجُملة

أعفت بعض الدول العربية المرأة من تحمّل عبء إثبات دخل زوجها، لكن المرأة المصرية ما تزال ملزمة بتحمله بالإضافة إلى أعباء أخرى عددّتها المحامية نسمة الخطيب، قائلة "أبرز الأعباء هو أن المُشرّع في القوانين المتعلقة بالمرأة أو الأحوال الشخصية عمومًا، دائمًا للأسف ما يجعل عبء الإثبات واقعًا عليها، وذلك في قضايا الطلاق أو النفقات، ولو محلّ إقامة الرجل (زوجها أو طليقها) غير معلوم يتم رفض الدعوى".

وتتابع المحامية "فالمرأة، في الواقع العملي، متضررة طوال الوقت، لأن القانون لا ينصفها، وكذلك الطفل الذي يتعرض لإجراءات تعسفية ويقع ضحية لمجتمع وسلطات تمدّ فترة إجراءات حصوله على أبسط حقوق تمكّنه من التمتع بحياة سوية، وذلك بسبب المواد القانونية الفضفاضة وغياب آليات تنفيذ الأحكام".

أمام هذا التشريع، تتحمل المرأة  أعباء توضحها جواهر الطاهر، قائلة "وفقًا لمشروع القانون؛ ستُقيم المرأة أكثر من دعوى قضائية للحصول على حقوقها، سواء نفقتها أو نفقة الصغار أو أجر المسكن والحضانة أو الولاية التعليمية، وجميعها دعاوى تستهلك وقت سواء في نظرها أو تنفيذ الأحكام؛ ما يُسبب إجهاد مادي ونفسي لها".

مساع حقوقية 

أمام كل هذه المشكلات، طرحت جواهر الطاهر تساؤلًا حول سبب عدم استشارة مجلس الوزراء المنظمات الحقوقية والنسوية ومناقشتها في مشروع القانون، والذي أبدت استنكارها من أنه نال موافقة كل من المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة.

ربما لو فعلت الحكومة هذا الأمر، لوجدت مطالب عند مؤسسات مثل المرأة الجديدة، التي استعرضت عضوتها لمياء لطفي، أبرزها قائلة "بعد لقاءات على المستوى الإقليمي مع برلمانيين وحقوقيين في دول مثل تونس والمغرب؛ توصلنا إلى محاور مهمة لابد وأن يتضمنها القانون مثل تنظيم تقاسم الثروة الزوجية، وضبط وتقييد تعدد الزوجات، ووجود رقابة وضمانات على الطرفين حاضن الطفل والمستضيف".

 

أما مؤسسة قضايا المرأة، فوضعت بالفعل مشروع قانون، استعرضت عضوتها جواهر الطاهر أبرز محاوره، والتي تشابهت مع محاور مؤسسة المرأة الجديدة، قائلة إن هذه النصوص "أتت بعد مجهودات ودراسات ميدانية في المحافظات منذ عام 2003 حتى صار جاهزًا في 2008".

وتختتم الطاهر بذكر أن المؤسسة تقدّمت بهذا المشروع للبرلمان قبل ثورة 25 يناير ثم في 2014، حيث تبنّته النائبة عبلة الهواري، مشيرة إلى مواجهته عراقيل، وأنه سيتم تقديمه خلال هذه الدورة البرلمانية، لكن بعد وضع لمسات نهائية عليه، أملاً في قبوله وإقراره.