قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء أمس، بالحكم غيابيًا على المحامي الحقوقي محمد رمضان، بالسجن 10 سنوات وإلزامه منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات.
وما إن خرج للعلن هذا الحكم، الصادر في القضية 5314 لسنة 2017 جنايات المنتزه أول، والمقيدة برقم 140 كلي نيابات شرق الإسكندرية، منذ عام 2016، حتى أثار جدلاً وتساؤلات بين كثيرين، وفي مقدمتهم المحامين والحقوقيين، تحديدًا حول عقوبتي "الإلزام بالمنزل لـ5 سنوات، والمنع من استخدام الإنترنت".
والإنترنت، ورد ذكره في لائحة الاتهامات الموجهة لـ"رمضان"، وكان نصّها "التحريض على أعمال العنف، وعلى ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
حكم "الإنترنت، وتحديد الإقامة" الصادر، أمس، ضد المحامي الحقوقي السكندري، صدر استنادًا للمادة 37 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015، وحاز اهتمامًا باعتباره "غير معتاد"، لكنه- وبنظرة فاحصة- لا يعدو كونه سطرًا غير وحيد، في قائمة "غير معتادة"، بين ما شهدته ساحات النيابات والمحاكم المصرية، من قضايا وبلاغات وأحكام واتهامات.
1- سنتين سجن لـ"إحمرار وجنتين"
وهاتان كانتا عقوبة وتهمة للناشط السكندري حسن مصطفى، عام 2013، حين ألقي القبض عليه أثناء تقدمه ببلاغ للمحامي العام لنيابات الإسكندرية، ضد "القبض العشوائي على أطفال"، بناءً على بلاغ من وكيل النيابة أحمد درويش قال فيه "إن حسن تهجم عليه مما أدى إلى (احمرار وجنتيه)"، عضدّه بتقرير طبي من مصلحة الطب الشرعي يؤكد ذلك، وبناءً عليه صدر ضد الناشط حكمًا بالسجن عامين، ما أثار رد فعل متضامن معه من نشطاء وجهات سياسية.
وفي المواد 136 و137 و137 مكرر، من قانون العقوبات المصري، تحددت عقوبات التعدي على الموظف العام، واختلفت بين الغرامة والحبس.
2- التقاعد عقوبة موظفين "خالفوا الشريعة"
على الرغم من كونه حق مكفول بموجب القانون المصري والمواثيق الدولية، إلا أن الإضراب عن العمل أدى لحكم غير متوقع، صدر عام 2015، عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وكان الحكم، وفقًا لموقع "العربية نت"، حدد عقوبة الإحالة للمعاش (التقاعد)، بحق الموظف الذي "يُضرب عن العمل، ويحتل المرافق العامة، ويُعطّل مصالح المواطنين"، وصدر بحق 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بقرية قورص، مركز أشمون بمحافظة المنوفية، فضلاً عن تأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، "بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين".
وكان من بين حيثيات المحكمة، أن "أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، ولا تجيز الإضراب إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام"، مؤكدة أن الحكومة "تعهدت بكفالة حق الإضراب، في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية"، وهو ما يعد "مُزمًا" للسلطة التشريعية.
3- تأبيدة لطفل "مُخرّب"
في تلك القضية، لم تأتِ غرابة الحكم من منطوقه أو عدد سنواته (28 سنة سجنًا)، بل كان سببها الشخص الصادر بحقه الحكم، وهو أحمد منصور قرني، المتهم بـ"إثارة الشغب والفوضى، وحرق بعض المنشآت العامة"، رغم إنه لم يبلغ من العمر وقت القضية إلا أربعة أعوام فقط.
وفي القضية التي ظهرت للعلن عام 2014، واجه الطفل، بحسب تصريحات محاميه 9 اتهامات، منها "خطف أفراد، وحرق مبنى المخابرات العامة، ومديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وحرق عربة شرطة".
وبعد تداول القضية إعلاميًا، تبين أن الأمر لا يعدو كونه خطأ إجرائيًا، ومحض تشابه أسماء بين الطفل والمتهم المعني في القضية، لكنه تطلب وقتًا لإصلاحه.
4- إساءة استخدام الموبايل
وهذه تهمة واجهتها الناشطة السياسية نسمة يوسف، عضو حزب "العيش والحرية- تحت التأسيس- عام 2014، وانتهت إلى إخلاء سبيلها، بعد قرار من النيابة بحبسها على ذمة التحقيق.
وأصل الواقعة، أن "يوسف" تواجدت أمام ذلك القسم، ضمن مجموعة تتضامن مع زميلها في الحزب أحمد أبوزيد، الذي كان محبوسًا على ذمة اتهامه بـ"التحريض على التظاهر"، حين ألقي القبض عليها بتلك التهمة، والتي قالت عنها محاميتها- في ذلك الوقت- لصحيفة "الشروق" إن موكلتها تعرضت لتلك المشكلة "إثر مشادة بينها وبين بعض المواطنين والشهود؛ فأبلغوا عنها أمين شرطة قائلين (دي بتصورنا وعايزة تقتلنا)".
وفي القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات، نصت المادة 76، على عقوبة كل من "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
5- دعوى لوقف "توريث الوظائف"
قد يكون من المعتاد عند مطالعة الصحف، قراءة التماسًا من أحدهم، للحصول على وظيفة، أو حتى نبأ انتحار آخر لعدم الحصول عليها، خاصة لو كانت أسباب الرفض تتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي.
لكن غير المعتاد في هذا الشأن، أن تتحول الشكوى لدعوى قضائية، كما حدث عام 2015، حين أقام نجل فلاح بمحافظة البحيرة دعوى قضائية، ضد حرمانه من الحصول على وظيفة بشركة مياه الشرب بالمحافظة، على حساب نجل مسؤول كبير بالشركة، على الرغم من "تفوقه وحصوله على درجات أعلى من نجل المسؤول، الذي حصل على الوظيفة رغم حصوله على درجات أقل".
وكان نتاج الدعوى، وفقًا لموقع "العربية نت"، أن صدر حكم هو الأول من نوعه، عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بقبول الدعوى و"منع توريث المسؤولون في الحكومة والدولة، الوظائف لأبنائهم، وعلى حساب أبناء الفقراء والبسطاء".