صفحة حركة 6 أبريل على فيسبوك
الناشط السياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل

بعد حرمانه في الترم الأول.. "المبادرة" تطالب بتمكين محمد عادل من أداء امتحاناته في محبسه

قسم الأخبار
منشور الخميس 1 مايو 2025

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية محمود توفيق بالتدخل لإنفاذ القانون، وتمكين المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل من أداء امتحاناته التي تبدأ 17 مايو/أيار الجاري، بوصفه طالب دراسات عليا مسجل في دبلوم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة.

وكانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت الإجراءات القانونية وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلانه الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.

وتقدمت المبادرة، حسب بيانها أمس، بطلب رسمي إلى قطاع الحماية المجتمعية لتمكين عادل من أداء امتحاناته من محبسه، وجاء الرد شفويًا من مدير إدارة حقوق الإنسان بالقطاع، وفق المبادرة، أن محمد عادل "يمكنه استكمال دراسته عقب خروجه من السجن". 

كما تقدمت محامية المبادرة المصرية عزيزة الطويل بالطعن رقم 50165 لسنة 79 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة وعميد الكلية نفسها، لوقف القرار السلبي بالامتناع عن تمكين عادل من تأدية امتحاناته الشفوية والتحريرية في مواعيدها المحددة بمحبسه.

وأشار الطعن إلى أن المادة 31 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي التي توجه إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية إلى تشجيع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

وقالت المبادرة المصرية إن حياة عادل متوقفة منذ أكثر من 11 عامًا "حيث تعرض لتقييد الحرية، إما بدعوى حبسه احتياطيًا، أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية 12 ساعة يوميًا لفترة امتدت عامًا ونصف العام، أو بسبب تنفيذه أحكامًا جائرة صدرت ضده بتهم سياسية".

وفي السنوات الست الأخيرة، تعرض عادل، وفق المبادرة، إلى "تنكيل مضاعف، تراوح بين الحبس الاحتياطي المطول والتدوير على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة".

وألقي القبض على عادل عام 2018 من داخل قسم شرطة أجا إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهم التظاهر بدون ترخيص، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلهم تحت المراقبة الشرطية.

وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وفي سبتمبر الماضي أطلقت زوجة محمد عادل، رفيدة حمدي، عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها.

وقال رفيدة حمدي لـ المنصة في وقت سابق إنها أكدت في خطابها إلى الرئيس بأن عادل مسجون منذ 11 عامًا ولم يدان في أي تهمة تتعلق ممارسة عنف أو التحريض عليه في كل القضايا التي حكم عليه فيها، وبـ"التالي لا مبرر لاستمرار حبسه كل هذه المدة".

وأضافت أن النيابة لم تحتسب المدة التي قضاها عادل في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وأن ذلك يعني أن مدة الأربع سنوات المحكوم عليه بهم تبدأ من 2 سبتمبر 2023 دون احتساب الفترة ما بين 19 يونيو/حزيران 2018 وحتى 27 يناير/كانون الثاني 2021.

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وتتشابه أزمة عادل مع أزمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي طالبت أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة إن عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".