مجلس النواب
البرلمان يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، 17 ديسمبر 2024

رافضًا كل طلبات حذفها.. "النواب" يقر غرامةً على الاستشكال الثاني دون أسباب جدية

صفاء عصام الدين
منشور الأحد 23 فبراير 2025

أثارت مناقشة النصوص المتعلقة بضوابط تقديم الاستشكال على تنفيذ الأحكام جدلًا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي استكملت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي أن الاستشكال "ليس طعنًا في الحكم، لكنه يتعلق بتنفيذه، في حال ظهور مستجدات بعد صدور الحكم قد تؤثر على إمكانية التنفيذ".

وأجازت المادة 476 من مشروع القانون إمكانية حضور وكيل عن المستشكل، كما منحت المحكمة الحق في إصدار قرارها في غيابه، كما حظرت المادة رد المحكمة المختصة بنظر الاستشكال، ونصت على أنه "إذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه، ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة".

ووافق المجلس على المادة رافضًا كل التعديلات التي اقترح النواب إدخالها، إذ كان النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اقترح حذف الفقرة الثالثة من المادة، معتبرًا أن فرض غرامة على المستشكل يمثل عقوبة على ممارسة حقه في التقاضي، حيث قد يرى المستشكل أن أدلته جدية.

وقال مغاوري "لا يجوز معاقبة المواطن على استخدام حقه في التقاضي قد تكون الأدلة بالنسبة له جدية فلا يجب أن نغرمه على استخدام حقه".

كما أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن المستشكل قد يكون مقتنعًا ببراءته، ويجب أن يُمنح الحق في الطعن والاستشكال دون فرض غرامة، مع ترك الأمر للقاضي ليقرر رفض الدعوى من عدمه وفقًا لمقتضيات العدالة.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفقرة الثالثة من المادة تمثل ضمانة ضرورية، موضحًا أن الدستور يكفل حق التقاضي، لكن الواقع العملي يكشف عن استغلال بعض المستشكلين لهذا الحق لتعطيل التنفيذ أو الإجراءات القانونية.

وأضاف الطماوي أن النص يشترط وجود "أسباب جدية" لتقديم الإشكال، مما يمنع التعطيل المتعمد، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة قد تكون قليلة نسبيًا، لكنها تحقق الردع اللازم لمنع تقديم استشكالات متكررة دون مبرر، كما تشكل رسالة واضحة للآخرين بعدم إساءة استخدام هذا الحق.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أن الغرامة لا تُفرض إلا في حالة انتفاء الأسباب الجدية لتقديم الاستشكال.

وأعرب النائب محمد عبد العليم داود عن مخاوفه من أن الأسباب الجدية للاستشكالات قد لا تتضح إلا في وقت لاحق، مستشهدًا بوقائع تاريخية، مثل قضية اغتيال رفعت المحجوب، حيث ظهر القتلة الحقيقيون بعد اعتراف آخرين بالجريمة، واقترح تعديل النص بحيث يُطلب من المستشكل تقديم أسباب أكثر جدية عند تقديم استشكال جديد.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن الفقرة محل النقاش لا تُطبق إلا على الاستشكالات التالية التي تفتقر إلى أسباب جدية، مشيرًا إلى أن المشرع يسعى لتحقيق توازن بين الحق المشروع في التقاضي ومنع إساءة استخدامه لتعطيل الفصل في المنازعات.

وأضاف أن اقتراح النائب داود يتضمن توجيه المحكمة للمستشكل لتقديم أسباب أكثر جدية، لكنه شدد على أن القضاء الجنائي لا يتدخل في توجيه الخصوم بشأن دفوعهم أو أسبابهم الجدية، حفاظًا على مبدأ حياد القاضي.

وبينما قال الطماوي إن "التعديل لا يتفق مع المنطق القانوني السليم"، اعترض داود، فتدخل رئيس المجلس بقوله "له أن يقول ما يشاء ما دام لا يخرج عن اللائحة"، موضحًا أن عبارة الطماوي "مش شتيمة"، واستطرد "غير منطقي فنيًا، لا يوجه لك كلامًا يوجهه لمقترحك بالتعديل هو يراه غير منطقي".

واستكمل الطماوي "أقدر سيادة النائب طبعًا وقال مش هو اللي عامل التعديل في مركز هو اللي عامله"، واعتبر أن التعديل المقترح لا يتفق مع مبدأ حياد القاضي.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.