استكمل مجلس النواب مناقشاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، ووافق على ضوابط التحفظ على الأموال والتظلم على أحكام التحفظ ومنع التصرف أو الإدارة، مع رفض جميع التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة.
كما رفض المجلس مقترح وزير العدل المستشار عدنان فنجري بمد قرارات النائب العام المؤقتة للتحفظ على الأموال لتشمل ذوي المتهم؛ الزوجة أو الزوج والأبناء القصر.
وبرَّر فنجري تعديله بعدم تحويل الأموال أو نقلها أو التلاعب بها، منبهًا النواب لأن هذه القرارات غالبًا ما تكون في القضايا التي تستهدف مكافحة الفساد.
كما رفض المجلس اقتراح النائبين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود بتقييد مدة التحفظ على الأموال بحد أقصى 18 شهرًا.
وحددت المادة 143 التي وافق عليها المجلس الجرائم التي يجوز فيها التحفظ على الأموال، وتتضمن الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها.
ومنحت للنيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بالتحفظ ومنع الإدارة والتصرف في الأموال.
وأجازت المادة للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، على أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وحسب المادة، تصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال للزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب، حسب المادة.
وكان النائب أحمد الشرقاوي أكد على أن الأصل في التحفظ على الأموال والمنع حكم المحكمة، رافضًا امتداد قرار النيابة المؤقت إلى الزوجة أو الأبناء، وقال إن "فكرة إضافة الزوج أو الزوجة في المنع من السفر أو التصرف في الأموال يتعارض كليًا مع الذمة المالية المنفصلة للزوج أو الزوجة، وخصوصًا أن في هذه المرحلة الزوجات ليس كلهن من ربات البيوت ولهن ذمة حقيقة مستقلة في أغلب الأحوال"، مضيفًا "هذا الكلام كان مقبولًا سنة 50 لما كانت المرأة المصرية ذمتها المالية مرتبطة بالزوج ويعمل عدد قليل منهن".
ورفضت الحكومة والنواب وضع حد أقصى لأحكام التحفظ، وبرر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي رفض تحديد المدة بأن المادة 144 من مشروع القانون أتاحت للمتهم
التظلم أمام المحكمة كل ثلاثة أشهر، وقال "من حقه أن يتظلم وحقه في المراجعة القضائية مستمر".
كما قال "في جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف بصدور قرار بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وبالتالي لا حاجة لتقييد المحكمة لأن الأوضاع مستجدة وصاحب الشأن من حقه التظلم".
وحاول عدد من النواب تقليل المدة التي يحق فيها للمتهم التظلم على القرار فلا ينتظر ثلاثة أشهر على مضي الحكم، إلا أن المجلس رفض التعديلات المقدمة من النواب عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود وأحمد الشرقاوي.
وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.