مجلس النواب
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية، 13 يناير 2025

في "الإجراءات الجنائية".. الحكومة تتراجع عن اقتراح يسمح للنيابة باستجواب المتهم دون حضور محامٍ

صفاء عصام الدين
منشور الاثنين 13 يناير 2025

استكمل مجلس النواب مناقشاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الاثنين، بعدما انتهى حتى جلسة أمس من الموافقة على 102 مادة من أصل 540 مادة تمثل إجمالي مواد المشروع.

وشهدت جلسة اليوم جدلًا حول المادة 104، بعدما تقدم وزير العدل المستشار عدنان فنجري باقتراح تعديل يسمح للنيابة العامة باستجواب المتهم في حال تعذر حضور المحامي بعد الحصول على موافقة كتابية من المتهم، وذلك في حالة الضرورة فقط. 

غير أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي طلب الاستماع لرأي وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي قبل سماع رأي النواب في التعديل، وأكد فوزي أن النص الذي أقرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يتفق مع الدستور والقانون.

وأصر جبالي على الاستماع لرأي فوزي في هذه المادة المفصلية باعتباره ممثلًا للحكومة، وسأله بشأن اتفاق الحكومة على هذا التعديل، فطلب وزير المجالس النيابية منحه دقائق للتشاور مع وزير العدل، أعلن بعدها موافقة الحكومة على نص المادة، كما جاء من اللجنة، مؤكدًا انضباطه دستوريًا وتوافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتنص المادة 104 على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير".

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي "المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية"، حسب نص المادة.

وتمثل اقتراح وزير العدل في إضافة فقرة "فإن تعذَّر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حجزه المشار عليها في المادة 111 من هذا القانون"، وتنص المادة على عدم جواز حبس المتهم أكثر من 24 ساعة.

ورفض النائبان ضياء الدين داود ومحمد عبد العزيز اقتراح وزير العدل متمسكين بالنص الدستوري، وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام "عندنا 400 ألف محام، ونقابة في كل محكمة ونيابة جزئية، ونتعهد بتقديم ضعف ما تطلبه النيابة في كل محكمة جزئية من عدد المحامين المنتدبين (...) الحديث في المادة 104 يفتح بابًا لمزايدات لا حصر لها".

ووافق المجلس على تعديل المادة 111، الذي تقدم به رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون النائب إيهاب الطماوي، بما يسمح باستمرار احتجاز المتهم في الجنح أو الجنايات حال تعذر استجوابه لعدم حضور المحامي. 

وتنص المادة بعد تعديلها على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين جوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه في الجنايات والجنح التي تعاقب بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرسال رسالة إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله".

وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.