رفض مجلس النواب، اليوم، منح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين، وأقر اختصاص رئيس نيابة على الأقل في تحريك الدعوى ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، كما رفض حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا.
ووافق مجلس النواب، خلال مناقشته نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة التاسعة التي تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل".
ورفض المجلس المقترح الذي قدمه النائب ياسر منير الذي طالب فيه بحذف الفقرة الثانية من المادة لتمكين المواطن من إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العمومين.
وفسر عضو اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع القانون، المستشار عمرو يسري الرفض بحق حماية الموظف العام المكفول دستوريًا.
وأوضح يسري أن هذا النص ليس جديدًا ومعمول به في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، رافضًا لجوء المتضرر لتحريك الدعوى ضد الموظف العمومي "دون ما يعرف بفكرة التحقيق الابتدائي"، وقال إن "الأصل أن النيابة هي الأمينة على الدعوى الجنائية".
وأشار يسري إلى أن الدستور أجاز للأفراد الدعوى المباشرة في بعض الأمور فيما يتعلق بجرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المادة 14 من الدستور وضعت على الدولة التزامًا بحماية الموظف العام.
ورفض مجلس النواب ونقيب المحامين عبد الحليم علام التعديل الذي تقدم به عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب فريدي البياضي، بشأن المادة 15 التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من هذا القانون".
واقترح البياضي إضافة عبارة "داخل الجلسة"، لتحقيق ضمانة إضافية للمحامين. بينما رفض نقيب المحامين مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
في الجلسة نفسها، رفض مجلس النواب وممثلو الحكومة مقترح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمواد 274 و277 و279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و273 و277 و279 و292 و293 و303 و309 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون".
وبرر خطاب ذلك بضرورة الاحتكام للشريعة، مشيرًا إلى أن "هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء"، واعتبر أن "هذه جريمة تتعلق بالشأن العام وليست جريمة شخصية".
ورفض النائب علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، التعديل المقترح، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعزز قيم الستر، مؤكدًا أن قيم الإسلام تتجه للستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض مجلس النواب مقترح النائب خطاب بحذف حق الابن في التنازل عن دعوى الزنا، وقال خطاب "لم نمنح للابن حق الدعوى في الأصل فكيف نسمح له بحق التنازل".
وعلق جمعة "الشكوى شخصية للزوج وحق تقديم البلاغ سيحول أمر الشرع بالستر إلى وجوب الإبلاغ، والشريعة بنيت على عدم التفتيش".
من جهة أخرى، رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار، السماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا إن "المشرع رأى أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده من يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا، ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضًا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير".
وعقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقال إن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى "إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه".
وخلال الشهر الجاري، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.