بإذن خاص من أسرته لـ المنصة
رسام الكاريكاتير أشرف عمر

يُحاسب بها أشرف عمر.. تقرير حقوقي يشكك في دستورية مادة "نشر أخبار كاذبة"

محمد نابليون
منشور الاثنين 23 سبتمبر 2024

أصدر مركز مسار، المعني بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، اليوم، تقريرًا حقوقيًا حول المادة 80 "د" من قانون العقوبات، والمتضمنة تحديد الإطار العقابي لجريمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد في الخارج، مؤكدًا أنها معيبة بشبهات عدم الدستورية.

وتعاقب المادة المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

واعتادت السلطات على مدار السنوات الأخيرة توجيه تهمة نشر الأخبار الكاذبة لمن يقبض عليهم سواء من الصحفيين أو العاملين في الإعلام أو النشطاء السياسيين، على خلفية نشرهم بوستات على السوشيال ميديا تنتقد الأوضاع الداخلية للبلاد. وهي ذات التهمة المنسوبة ضمن اتهامات أخرى لرسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، وغيرهم من الكتاب والناشطين.

وأتاح مركز مسار، عبر تقريره، مذكرة دفاع معدة لتقديمها للمحاكم التي تنظر ذلك النوع من القضايا، للدفع بعدم دستورية تلك المادة، استنادًا إلى سببين رئيسيين أولهما مخالفتها لدستور 1956، التي أقرت تلك المادة وقت سريانه، بوصفها جاءت ضمن قرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية الأسبق جمال عبد الناصر في غيبة مجلس الأمة، بالمخالفة للإجراءات الدستورية، وهو ما يفقدها قوتها القانونية بأثر رجعي.

أما السبب الثاني فيتمثل في مخالفتها لدستور 2014، الذي يحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر. 

ونوهت المذكرة بأن عبد الناصر أصدر تعديلات قانون العقوبات التي استحدثت تلك المادة، مستخدمًا سلطة استثنائية منحها له الدستور، واشترط استعمالها في حالة الضرورة فقط، مؤكدة أن جاءت في غير حالة الضرورة.

وعلى صعيد مخالفة المادة للدستور الحالي، أكدت المذكرة خرق تلك المادة لمبدأ في الدستور الحالي يحظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر أو العلانية، مشيرة إلى أن الضرر من وراء ذلك لا يقف عند حد توقيع عقوبة سالبة للحرية حال إدانة المتهم بحكم قضائي، بل يفتح الباب لتوافر أحد مبررات الحبس الاحتياطي لحبس المتهم بهذه الجريمة احتياطيًا لحين الحكم.

وعلى خلفية تلك التهمة، جددت نيابة أمن الدولة العليا للمرة الرابعة حبس أشرف عمر 15 يومًا، فيما لا يزال الصحفي خالد ممدوح محبوسًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات من بينها أيضًا نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

وعلى خلفية نشره مقالات رأي على بفيسبوك، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، في أواخر يوليو/تموز الماضي، اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل، تحت التأسيس، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا لتأمر بحبسه احتياطيًا أيضًا على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.