تصوير إيناس مرزوق 2025
محمد أبو الديار في حواره مع المنصة أغسطس 2025

بعد إعلانه الترشح.. "الوطنية للانتخابات" تحذف "أبو الديار" من قاعدة بيانات الناخبين

محمد نابليون
منشور الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025

قال المحامي محمد أبو الديار، المتحدث السابق لحملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، إنه فوجئ، أمس الثلاثاء، لدى تجهيزه أوراق ترشحه على أحد المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب المقبلة، عن دائرة كفر الشيخ وقلين، ومن بينها شهادة تثبت تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات حذفت اسمه من قاعدة بيانات الناخبين على نحو يحول بينه وبين الترشح في الانتخابات أو ممارسة حقوقه السياسية.

وأضاف أبو الديار لـ المنصة أن قرار حذفه من قاعدة بيانات الناخبين صدر منذ أيام قليلة "لما تحقق ليهم أنني مرشح وبقوة، لأن أنا بعد ما أنهيت عقوبة حبسي سنة في قضية التوكيلات الشعبية، استعلمت عن اسمي بقاعدة بيانات الناخبين وقت انتخابات مجلس الشيوخ قبل شهرين، وكان اسمي مدرجًا بها ولي حق التصويت".

وعد أبو الديار قرار حذف اسمه من قاعدة الناخبين "مخالفًا للقانون"، وقال "أنا مش ممنوع من مباشرة حقوقي السياسية بحكم المحكمة"، مؤكدًا أنه أقام دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ وحددت المحكمة جلسة اليوم الأربعاء لنظرها.

وقال أبو الديار في دعواه، التي حصلت المنصة على نسخة منها، إن قرار حذف اسمه من قاعدة الناخبين يمثل "تعديًا" على حقوقه السياسية المحصنة بموجب الدستور "ومن ثم فإنه يطعن عليه لكونه يمثل حرمانًا له من ممارسة أحد حقوقه السياسية المكفولة قانونيًا ودستوريًا".

ويرى أبو الديار أن قرار الحذف استهدفه هو وأحمد الطنطاوي فقط من بين كافة المتهمين في قضية التوكيلات الشعبية وعددهم 23 متهمًا، مؤكدًا أن 21 متهمًا آخرين في القضية ممن نفذوا ذات العقوبة التي صدرت بحقه ما زالت أسماؤهم مدرجة حتى اليوم بقاعدة بيانات الناخبين ويتمتعون بحق الترشح والانتخاب.

وأوضح أنه وإن كانت المحكمة التي عاقبتهم ألحقت بالحكم على الطنطاوي عقوبة تبعية بحرمانه من الترشح في الانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات، فإنها لم تصدر بحقه هو شخصيًا وباقي المتهمين في القضية ذات العقوبة، و"من ثم فمن حقه وأسوة بزملائه في القضية استمرار إدراج اسمه بقاعدة الناخبين وما يتبعه من استمرار تمتعه بحق الترشح والانتخاب".

وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن "يُحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقه السياسية كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة من الجرائم الانتخابية الواردة بالمادة 65 من ذات القانون، التي من بينها طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وفي 17 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة نقض الجنح، بتأييد الحكم الصادر على كل من الطنطاوي، وأبو الديار، بالحبس سنة مع الشغل لإدانتهم بطباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية"، ليصبح الحكم في هذه القضية باتًا وغير قابل للطعن.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، واجهت المنصة أبو الديار في حوار معه، بسيناريو استبعاده المحتمل من الانتخابات، استنادًا لهذا النص، لكنه تمسك وقتها بأن منطوق الحكم الصادر بحقه لم يتضمن حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، كما حدث مع رفيق دربه الطنطاوي، وهو ما يعول عليه لضمان حقه في الترشح بالانتخابات، معتبرًا أن المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم كل من أُدين بارتكاب جريمة انتخابية من حقوقه السياسية ومنها الترشح والانتخاب، لا تنطبق عليه.