مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 11 يوليو 2023

البرلمان يوافق على إجازة الوضع 4 أشهر ورعاية الطفل عامين

صفاء عصام الدين
منشور الاثنين 10 مارس 2025

رفض مجلس النواب مقترحات تخفيض مدة إجازة الوضع، وعدد المرات التي تحصل عليها الأم العاملة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، متمسكًا بمساواة النساء العاملات في القطاع الخاص والمنشآت التي تخضع لهذا القانون بالعاملات في الجهاز الإداري اللاتي يسري عليهن قانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 54 من المشروع الذي ناقشه مجلس النواب اليوم على أنه "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

و"تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

وخلال المناقشات اقترح النائب طلعت عبد القوي النص على شرط استحقاق إجازة الوضع بعد مضي 6 أشهر على الأقل في الخدمة، وهو ما رفضه المجلس والحكومة، وعلق وزير العمل محمد جبران على الاقتراح "لا يجوز المساس بتلك الحماية المقررة للمرأة والطفل".

فيما طالب النائب طلعت عبد القوي بخفض مدة إجازة الوضع إلى 3 أشهر والنص على مرتين بدلًا من 3 مرات، معتبرًا أن النص الحالي "ينسف الاستراتيجية الوطنية للسكان"، وهي الاستراتيجية التي تستهدف خفض عدد المواليد.

واتفق معه في الاقتراح النائب محمد عطية الفيومي الذي قال "أنا مع تقصير المدد وعدد المرات، القانون الحالي ينص على ثلاثة أشهر، وتستحقها مرتين"، وأضاف "أنا شخصيًا مع رفع نسبة تشغيل المرأة لأنها متدنية، هذا النص به تقليل لفرص التشغيل في القطاع الخاص". 

غير أن وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي رفض الاقتراح، وقال "لا أستطيع تمييز المرأة العاملة التي تخضع لقانون العمل عن التي تخضع لقواعد الخدمة المدنية، كلهن نساء"، وشدد على أن هذه النصوص "لمصلحة الطفل، قانون الطفل قال كده قانون الخدمة المدنية قال كده هاجي في قانون العمل أغير؟ الطبيعة البشرية عند المرأة واحدة والمصلحة المحمية هنا هي صحة المرأة وصحة الطفل النصوص متوازنة وتتفق مع باقي البنية التشريعية". 

ووافق المجلس أيضًا على النص الذي يحظر التمييز في الأجور، ونصت المادة 53 على أن "يستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية".

ورفض المجلس اقتراح النائب محمد الفيومي بتعديل النص الذي ينظم مدد إجازة رعاية الطفل للمرأة العاملة وعدد المرات، وهو النص الذي اعتبره الفيومي "ضد الإنتاج وضد سياسة الدولة في تنظيم النسل"، وقال "اللهم إني قد بلغت".

ويمنح مشروع القانون الأم العاملة في المنشأة التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر؛ الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية الطفل، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

على عكس الفيومي، تبنى النائبان أميرة أبو شقة وعاطف المغاوري اقتراحين لرفض الربط بين عدد 50 عاملًا وحق العاملة في إجازة رعاية الطفل، غير أن وزير العمل محمد جبران أوضح أن "المؤسسات الصغيرة لا تحتمل هذا النوع من الإجازات للعاملين"، ورفض مجلس النواب الاقتراح وأبقى على النص كما هو.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل، وتمت إحالته للجلسة العامة. ومؤخرًا وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة، وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

وأشار التقرير إلى تضمن مشروع القانون نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.

وسبق أن أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، ودعا نقيب الصحفيين خالد البلشي في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية "وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح لمشروع القانون".