مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 11 يوليو 2023

"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

قسم الأخبار
منشور الاثنين 10 فبراير 2025

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن الاتفاقية، أنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات تم توقيع تلك الاتفاقية في 10 يناير/كانون الثاني 2024.

وجاءت الاتفاقية في 19 مادة مقسمة إلى 4 أبواب، الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها ومجال سريان الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهاء سريانها.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية فإن الاتفاقية تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى "إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع".

وخلال الفترة الماضية، أُثيرت تساؤلات حول إمكانية تسليم الإمارات الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي لمصر، بعد أن سلمته السلطات اللبنانية لأبوظبي في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

واحتجزت السلطات اللبنانية، يوسف، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وفي 8 يناير الماضي، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال محاميه اللبناني محمد صبلوح، في وقت سابق لـ المنصة، إن الإمارات لا يحق لها استلام يوسف وطلبها استرداده غير قانوني "لأنه لا يستند على حكم قضائي أو مذكرة توقيف، وإنما على بلاغ نيابة عامة"، مضيفًا أن "يوسف لا يحمل الجنسية الإماراتية".

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم يوسف في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".

وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".

ودعت منظمات حقوقية لإنهاء الإخفاء القسري ليوسف، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا حيث يقيم ويحمل جنسيتها، مؤكدين انقطاع أخباره منذ تسليمه إلى الإمارات "في خطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، حسب العريضة.