قال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلفُ الدفاعَ عن عبد الرحمن يوسف، إن فريق الدفاع لم يبلَّغ بتوصية المدعي العام التمييزي إلى مجلس الوزراء بتسليمه إلى الإمارات، محذرًا من استغلال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي غياب منصب رئيس الجمهورية "ليبيع عبد الرحمن للإمارات مقابل أثمان عليها علامات استفهام".
واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وأوضح صبلوح لـ المنصة أنه علم بتوصية مدعي عام التمييز من السوشيال ميديا و"كان من المفترض أن نبلّغ رسميًا حتى نتخذ إجراءاتنا القانونية، وبعدين يبلغ وزارة العدل".
وأضاف صبلوح أن التحقيقات لم تجرِ خلال الأيام الماضية "لأن لبنان في عطلة رسمية منذ بداية العام"، متسائلًا "هل يدير الرئيس ميقاتي الملف سرًا ويعمل على تسليم يوسف للإمارات مستغلًا شغور منصب رئيس الجمهورية".
ومن المقرر عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في 9 يناير/كانون الثاني الحالي بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
وأشار مدير مركز سيدار إلى أن الطلب الإماراتي غير قانوني "لأنه لا يستند على حكم قضائي أو مذكرة توقيف، وإنما على بلاغ نيابة عامة"، مضيفًا أن يوسف لا يحمل الجنسية الإماراتية "وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة باستلامه".
وسبق وقدم صبلوح طلبًا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل يوسف، مؤكدًا عدم ارتكابه أي جرم يُعاقب عليه في لبنان "فحرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".
ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".
وقال صبلوح في تصريحات سابقة لـ المنصة إن طلب الاسترداد المصري الخاص باستلامه وصل الخميس الماضي إلى السلطات اللبنانية، مشيرًا إلى أن لبنان موقع على المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى أن يوسف يحمل الجنسية التركية.
وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم يوسف في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".
وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".
وسبق وأدانت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 أشخاص احتجاز السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
واعتبروا، في عريضة نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هذا الإجراء "مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم".
وذكرت العريضة أن احتجاز يوسف "يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم".
وطالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف من قبل السلطات اللبنانية، واحترام السلطات اللبنانية لالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى تسليمه إلى السلطات المصرية "حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة".
كما وجهوا الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود "بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.