برخصة المشاع الإبداعي- maxpixel
تصليح الكهرباء

"حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه".. الحكومة تقر مشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

قسم الأخبار
منشور الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، لتصبح حبس مدة لا تقل عن عام أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وكانت العقوبة في السابق الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وانتهت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، وفق بيان مجلس الوزراء، إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد "أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب" الأفعال الآتية.

وشملت الأفعال "توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد "أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن".

وأضافت التعديلات أن تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين "إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".

"وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى"، وفق التعديل.

كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه.

أما إذا دفع المتهم "بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه".

وأضافت التعديلات "في جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها".

يأتي ذلك في وقت تحاول الحكومة السيطرة على ملف سرقة الكهرباء، وسبق وتلقت وزارة التموين قائمة من وزارة الكهرباء تتضمن بيانات مليون مواطن متهمين بسرقة التيار الكهربائي، استعدادًا لرفع الدعم التمويني عنهم، حسب مصدر مسؤول بإدارة البطاقات التموينية بالوزارة لـ المنصة، وهو ما أثار جدلًا، حيث انتقد قانونيون الخطوة في تقرير سابق لـ المنصة باعتبارها شبهة عدم دستورية.

وسبق وقدر وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خسائر سرقة الكهرباء بـ30 مليار جنيه.