تصوير محمد الراعي لـ المنصة
أحمد الطنطاوي

خالد علي: "سجن العاشر" منعنا من زيارة "الطنطاوي"

قسم الأخبار
منشور الثلاثاء 2 يوليو 2024

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن إدارة سجن "العاشر تأهيل 4" رفضت، الاثنين، تمكين هيئة دفاع المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، من زيارته في محبسه، رغم حصولها على تصريح من النيابة العامة.

وأوضح على فيسبوك أنهم استلموا التصريح صباح الاثنين، وتوجهوا مباشرة للسجن "وصلنا في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهرًا، وسلمنا الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاتنا، وبعد ربع ساعة أخطرونا أنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالبًا سيتم تمكيننا من الزيارة، لكن بعد انتهاء الزيارات من كل السجن".

يحكي المحامي الحقوقي أنهم انتظروا في الاستراحة حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا "حيث جاء إلينا مسؤول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية".

أوضحت هيئة الدفاع لمسؤول تأمين السجن أن القانون يميز بين 3 أنواع من الزيارات، ولا يجوز الخلط بينهم، "الزيارة العادية لمن يقضي العقوبة وعددها مرتين في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا على زيارة واحدة عادية طوال الشهر، والزيارات الاستثنائية في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، ويصدر بتحديدها قرار من وزارة الداخلية".

أما النوع الثالث من الزيارات، حسب علي، هي زيارة المحامين، وقد كفل لها المشرع إجراءات خاصة نظرًا لطبيعتها المهنية، حيث يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون على انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا تحتسب ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر، وأوضح "كنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة". 

واستنكر خالد علي "إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته".

وقال "البعض ينادي بأهمية تعديل القوانين لتتواءم مع المعايير الدولية، ونحن نناديهم على الأقل في هذه المرحلة باحترام وتنفيذ القوانين الحالية، فامتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته، وظروف محبسه ونتمسك بحقنا فى زيارته على انفراد على النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح النيابة العامة".

وتنص المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته على أن "يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي".

ويحاكم الطنطاوي على خلفية دعوته لمؤيديه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتحرير نماذج توكيلات مطابقة مع النموذج الأصلي؛ بهدف رصد أعداد المواطنين المؤيدين له الذين لم يتمكنوا من إصدار توكيلات رسمية لدى مكاتب الشهر العقاري، في ظل شكاوى حملته من التضييق في فترة جمع التوكيلات.

وتحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة، مايو/أيار الماضي، على الطنطاوي، وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، تمهيدًا لترحيله إلى أحد السجون، لتنفيذ حكم الإدانة، وذلك في أعقاب تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم الصادر ضده و21 من أنصاره في قضية التوكيلات الشعبية.

وسبق أن طالبت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مارتا هورتادو، السلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري" عن الطنطاوي و"جميع الأفراد الآخرين المحتجزين دون وجه حق بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية"، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأعربت هورتادو عن قلقها "بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي تم الإبلاغ عنها أثناء محاكمة الطنطاوي، بما في ذلك العقبات التي تحول دون الوصول إلى ملفات القضية لإعداد الدفاع المناسب".

وكان فريق الدفاع عن الطنطاوي شكا في بداية المحاكمة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من "منعه" من تصوير ملف القضية.