أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بمنع تنظيم أو إقامة أي مهرجات أو احتفال إلا بعد حصول الجهة المنظمة له على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية من الدولة.
وأعطى القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، لوزير الثقافة الحق في رفض طلب الترخيص لأي مهرجان أو احتفال إذا تبين أنه لا يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أو تفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.
لجنة دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات
وتضمن القرار تشكيل "اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، برئاسة وزير الثقافة، وممثلين من بين أعضائها عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية، يختارهم الوزير المختص.
وتختص "اللجنة الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات" بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والاحتفالات ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية عن كل مهرجان أو احتفال تتضمن توصيات في هذا الشأن لوزير الثقافة، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدار العام وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة عدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادي (مالي أو لوجيستي) المقدم من الدولة للمساهمة في إقامة المهرجانات والاحتفالات التي تقيمها الجهات غير الحكومية بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنة المهرجان أو الاحتفال.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع المحافظين لعدم السماح بإقامة أية مهرجانات أو احتفالات لم يصدر لها ترخيص من وزارة الثقافة بنطاق كل المحافظة.
واشترطت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على الجهات غير الحكومية التي تطلب ترخيص لتنظيم مهرجان أو احتفال، أن تكون جهة منشأة وفقًا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذا كانت جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع في مجال تخصص المهرجان أو الاحتفال المراد الترخيص له، أما إذا كانت شركة فيجب ألا يقل رأسمالها عن 500 ألف جنيه مصري، وأن يكون مالك الشركة مصري الجنسية أو نسبة ملكيته بها لا تقل عن 51%.
وألزمت المادة السادسة من القرار كل من يرغب بتنظيم أو إقامة حفلة أن يتقدم بطلب الترخيص لـ"اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، باسم وزير الثقافة، خلال شهر يونيو/ حزيران من كل عام.
كما ألزمت طالب الترخيص بتضمين اسم الجهة المنظمة للمهرجان أو الاحتفال، ونشاطه وأهدافه ومكان إقامته، ومجلس إدارته ومصادر تمويله، على أن يرفق بالطلب مستندات تأسيس الجهة وتراخيص مزاولة نشاطها، وميزانية تفصيلية للمهرجان أو الاحتفال، ونوع الفعاليات التي سيقدمها المهرجان أو الاحتفال وتوقيتات وأماكن إقامتها، وبيانات المدعوين لحضور المهرجان أو الاحتفال والمكرمين سواء من المصريين أو الأجانب.
وفرضت المادة الثامنة من القرار على إدارة المهرجان أو الاحتفال بإقامته في المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني المعتمد من "اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة الاحتفالات"، ولا يجوز تغيير موعد إقامته إلا بموافقة وزير الثقافة، وفتح حساب خاص للمهرجان أو الاحتفال بأحد البنوك المصرية وتعيين مديراً ماليًا، مع عدم جواز الصرف من حساب المهرجان أو الاحتفال إلا بقرار من إدارته، مع الاحتفاظ بسجلات إدارية ومالية خاصة بالمهرجان أو الاحتفال في حالة الحصول على دعم من الدولة، وتعيين مراجع حسابات قانوني وتقديم تقرير معتمد من مراجع الحسابات إلى "اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، مرفقًا به مستندات تسوية مبلغ الدعم خلال شهرين من انتهاء فاعلية المهرجان أو الاحتفال.
ويحق لأي من أعضاء اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات بموجب تكليف صادر من وزير الثقافة بالدخول لمقرات إدارة المهرجان أو الاحتفال والاطلاع على سجلاته وحساباته أثناء أو عقب إقامته.
اقرأ أيضًا: موسيقى الحظ.. ما الذي يملكه عبسلام ويفتقده إسلام شيبسي؟