قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إحالة دعويين قضائيتين تطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحظر ارتداء النقاب على طالبات المدارس، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت لنظرها جلسة 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع وزير التربية والتعليم رضا حجازي قرارًا وزاريًا، اطلعت عليه المنصة، يحدد مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، تشترط مادته الثالثة، في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها، ألا يحجب وجهها.
إحدى الدعويين، التي حملت رقم 76802 لسنة 77 قضائية، أقامها إسماعيل أبو الحديد، والد الطالبة سلمى بالمرحلة الثانوية، وجاء فيها إن قرار وزير التربية والتعليم صدر بـ"المخالفة للدستور الذي كفل حرية الملبس، كما يخالف القانون والشريعة الإسلامية".
وحول ما دار بجلسة المحكمة اليوم، قال الهيثم هاشم، محامي والد الطالبة، إنهم قدموا للمحكمة صورة رسمية من القرار الوزاري الخاص بحظر النقاب، إلى جانب بيان يثبت قيد الطالبة بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة الجيزة.
وأضاف هاشم لـ المنصة، أنه طالب بصدور حكم عاجل بوقف تنفيذ القرار، نظرًا لبداية العام الدراسي فعليًا وتضرر الطالبات المنتقبات منه، إلا أن المحكمة ارتأت إحالتها لهيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ومن ثم حددت لإيداع التقرير جلسة ديسمبر المشار إليها.
وبحسب هاشم، استمعت المحكمة إلى مرافعته اليوم التي دفع فيها بأن "المشرع الدستوري كفل حماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الملبس"، متابعًا "وقولنا للمحكمة إننا ما عندناش مشكلة إنه لو فيه مشكلة أمنية تقف مسؤولة على باب المدرسة للكشف عن وجه المنتقبة والتأكد من شخصيتها".
وأكمل "مشكلتنا كلها في حظر النقاب على طالبات المدارس حظرًا مطلقًا، إن أنت تحظره على عمومه، لأن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ قضائيًا في عام 2007 بعدم جواز الحظر المطلق للنقاب،قالت فيه إنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فلا يجوز للسلطات حظر ارتدائه حظرًا مطلقًا".
فيما شددت الدعوى الثانية المقامة من عضو مجلس نقابة محامين جنوب القليوبية المحامي أشرف عبد الغني بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته مودّة الطالبة بالمرحلة الثانوية، على "تصادم القرار مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع".
ولا تعد إثارة النزاعات القضائية بشأن ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات بالجديدة، وصدرت أحكام قضائية متعددة حول ذات الأمر منها ما أيد النقاب ومنها ما حظره.
فعلى صعيد تأييده، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً في 17 ديسمبر 1987 بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة عين شمس بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في أول يوليو/تموز 1989، وأكدت أن "إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبًا شرعيًا فى رأي، فإنه كذلك فى رأي آخر غير محظور شرعاً"، مضيفة أن "ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه والعرف لا ينكره".
وفي 9 يونيو/حزيران 2007 أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا بأحقية المنتقبات في الدخول إلى حرم الجامعة الأمريكية، وعدم قانونية الحظر المطلق لارتداء النقاب عند دخولها.
لكن محكمة القضاء الإداري أصدرت في 3 يناير/كانون الثاني 2010، حكمًا أيدت فيه قرار جامعة عين شمس بحظر دخول الامتحانات بالنقاب، مؤكدة أن "القرار يضمن حسن سير عمليات الامتحانات ورصد حالات الغش".
وفي يناير 2016 أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على السيدات عضوات هيئة التدريس، مؤكدة أن "ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون".