صفحة قسم المرج على فيسبوك
حملة مرورية بقسم المرج، 26 أكتوبر 2025

تصل لـ30 ألف جنيه.. الحكومة تشدد عقوبات عدد من المخالفات المرورية

محمد نابليون
منشور الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2025

وافق مجلس الوزراء اليوم، على إدخال تعديلات جديدة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تضمنت "تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام".

وبعدما كان القانون يعاقب على السير عكس الاتجاه والسرعة الزائدة، بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، جاءت التعديلات الجديدة والتي تنتظر لتنفيذها مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، لتعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لكل من يخالف مسار السير (السير عكس الاتجاه) أو يتجاوز السرعة المقررة.

وفيما يخص مخالفات تلويث الطرق والحمولات غير الآمنة، والتي يعاقب عليها القانون بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، غلّظت التعديلات الجديدة من تلك العقوبة، وجعلتها الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه لكل من تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو قاد مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو روائح كريهة، أو تطايرت أو تساقطت حمولة مركبته، أو سالت منها مواد قابلة للاشتعال، أو عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة.

وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر تضاعف الغرامة، وحال تكرار ذات المخالفات للمرة الثالثة خلال سنة يتم سحب الرخصة لمدة عام.

كما تضاعف التعديلات أيضًا من عقوبات مخالفات اللوحات المعدنية والقيادة بدون ترخيص، والتي يعاقب عليها القانون بالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، إذ سيعاقب القانون حال إقرار تلك التعديلات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف جنيهًا أو بإحدى العقوبتين لكل من قاد السيارة دون رخصة تسيير أو انتهت رخصته دون تجديد، أو قادها دون لوحات معدنية، أو استخدم لوحات غير خاصة بالمركبة، أو غيّر بيانات أو ألوان اللوحات أو طمسها أو أخفاها.

وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة، ويتحول الحكم إلى الحبس الوجوبي حال تكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة.

وتعاقب التعديلات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين) لكل من تجاوز السرعة المقررة أو قاد مركبة بفرامل غير صالحة، أو تعمد تعطيل حركة المرور، أو اعتدى على أحد رجال المرور أثناء تأدية وظيفته، أو أثبت بيانات غير صحيحة في النماذج المرورية. وتغلظ العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل لـ 5000 جنيه.

كما سيتم بموجب التعديلات تغليظ عقوبات المخالفات المرتبطة بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة قيادة، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومضاعفة العقوبة حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة.

كما ستعاقب التعديلات على مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

فيما تقر التعديلات أيضًا عقوبة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه لكل من قاد مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، وذلك بعدها كانت عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.