تصوير سالم الريس، المنصة
قصف منزل بجوار مستشفى شهداء الأقصى وفي منطقة مكتظة بالنازحين، ونقل عشرات الجرحى إلى المستشفى، 8 يونيو 2024

بلجيكا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة

محمد نابليون
منشور الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2025

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، أن بلجيكا تقدمت رسميًا بطلب للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي التحرك البلجيكي ليعزز قائمة الدول التي طلبت التدخل في القضية منذ رفعها للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي تضم حتى الآن كولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وتشيلي والمالديف وبوليفيا وأيرلندا وكوبا وبيليز والبرازيل وجزر القمر.

وحسب بيان للمحكمة، استندً الطلب البلجيكي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تسمح للدول بطلب الانضمام في قضية مقامة من دول أخرى، وبالتالي المشاركة في الإجراءات، عندما ترى أن لديها مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بقرار المحكمة في تلك القضية.

ووفقًا لهذه المادة يحق للدولة غير الطرف في النزاع أن تتدخل في القضية المنظورة أمام المحكمة عندما تتعلق بتفسير اتفاقية هي طرف فيها أيضًا؛ وسيكون تفسير الأجزاء ذات الصلة من تلك الاتفاقية الذي تقدمه المحكمة في قرارها في القضية ملزمًا لتلك الدول أيضًا.

واستندت بلجيكا في طلبها إلى كونها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مشيرة إلى أن تفسير مواد الاتفاقية الأولى حتى السادسة هو جوهر النزاع القائم، وركزت بروكسل في طلبها بشكل خاص على المادة الثانية المتعلقة بتعريف الإبادة الجماعية، وضرورة توضيح "النية الخاصة" المطلوبة لإثبات الجريمة.

وبموجب قواعد المحكمة، فإن انضمام بلجيكا للدعوى يعني أن أي تفسير ستصدره المحكمة لبنود الاتفاقية في حكمها النهائي سيكون ملزمًا لها أيضًا.

وبدورها دعت المحكمة طرفي النزاع، جنوب إفريقيا وإسرائيل، لتقديم ملاحظات مكتوبة حول هذا الطلب البلجيكي، وفق البيان.

وكانت المحكمة أصدرت عدة أوامر سابقة بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لوقف أي أعمال قد تندرج تحت طائلة الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بناءً على طلبات متكررة من جنوب إفريقيا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أقامت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل اتهمتها بانتهاك نصوص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يخص اتفاقية عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت قرارًا، في يناير/كانون الثاني الماضي، يُلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في صلاحياتها لمنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، التي تعاقب في مادتها الثالثة على الإبادة الجماعية، والتآمر على ارتكابها، والتحريض المباشر والعلني عليها، ومحاولة ارتكابها، والاشتراك فيها.