وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوصت في تقريرها الذي يُعرض على الجلسة العامة اليوم الخميس، بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.
فيما رفضت الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل/نيسان الماضي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رد الشهر الماضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، وهو القرار الذي قُوبل بترحيب واسع من خبراء قانونيين وحقوقيين فضلًا عن مجلس النواب نفسه.
واعترض السيسي على نص المادة 48 من المشروع لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها. ووجَّه الرئيس بضرورة تحديد أو تعريف هذه الحالات منعًا للتوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري.
وحسب تقرير اللجنة، رفضت الحكومة والمجلس مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.
كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، وأضاف التقرير "يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير".
ولفت تقرير اللجنة إلى موقف وزير العدل الذي أكد استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مشيرًا إلى إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار القانون القائم.
ورغم أن وزارة العدل نفت أمس الأربعاء ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية بشأن رفض الوزير إضافة بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، فإن تقرير اللجنة أكد رفض الوزير اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية مع توضيح وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي.
كما تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع القانون كما هو دون تعديل، بينما كان وجه الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
وكانت منظمات حقوقية طالبت بضرورة إجراء مراجعة شاملة وكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرةً من أن اقتصار التعديلات على عدد محدود من المواد لن يعالج "العوار الجسيم" الذي شاب القانون بأكمله.
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن المشكلة الرئيسية في القانون لا تكمن في مواد معيبة فحسب، بل في "فلسفته الحاكمة ذاتها"، واعتبرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن اقتصار التعديل وفقًا لما تداولته وسائل إعلام على 8 مواد فقط سيجعلها "شديدة المحدودية، ولا يعالج العوار الجسيم الذي تضمنته مواد مشروع القانون الأخرى".