وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، بموجب عدد من الشروط.
وحسب شروط الاتفاقية التي حصلت المنصة على نسخة منها، يجب أن يكون المحكوم عليه حاملًا لجنسية دول التنفيذ، وأن يكون الحكم باتًا وواجب النفاذ، وأن يوافق الطرفان على طلب النقل، وأن يوافق المحكوم عليه كتابةً على نقله "وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانوني أو من زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وألا تقل مدة العقوبة عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل؛ ومع ذلك يجوز استثناء تنفيذ النقل بموافقة الطرفين إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر".
وبينما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدي الاتفاقية "أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول التي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه، وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك"، عارض النائب ضياء الدين داود شرط موافقة نقل المحكوم عليه معتبره تفريغًا للاتفاقية من مضمونها.
وقال داود "استلفتني ما تضمنته نص المادة الرابعة البند الخامس اشتراط موافقة المحكوم عليه"، متسائلًا "هو في يحد يوافق إنه ييجي؟"، ومضيفًا "من ارتكبوا جرائم في حق الوطن ومطلوب تسليمهم لا يمكن أن أشترط قبول موافقتهم، هذا البند يستوجب التعديل وإلا الاتفاقية تعتبر غير ذات جدوى ولا أثر لها في التسليم".
وعقَّب وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي على كلمة داود "الاتفاقيات لها قواعد وعادة ما تكون موحدة في معظم الحالات وبالرجوع لمعظم الاتفاقيات نجد أن في كلها موافقة على النقل من المحكوم عليه والسبب في هذا تعزيز إعادة التأهيل والمسجون يكون في بيئة أكثر دعمًا له ويخفف من معاناة السجين وأسرته، ويسهل زيارته ويخفف العبء عن الدولة التي صدر بها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل هذا الشرط ممكن وموجود في معظم الحالات ويحمل صدق وحسن النيات لإدارة العدالة أن النقل ليس قسريًا ولكن بموافقته".
والشهر الماضي، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاءت الاتفاقية في 19 مادة مقسمة إلى 4 أبواب، الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها ومجال سريان الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهاء سريانها.
وخلال الفترة الماضية، أُثيرت تساؤلات حول إمكانية تسليم الإمارات الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي لمصر، بعد أن سلمته السلطات اللبنانية لأبوظبي في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.
واحتجزت السلطات اللبنانية، يوسف، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وفي 8 يناير الماضي، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وقال محاميه اللبناني محمد صبلوح، في وقت سابق لـ المنصة، إن الإمارات لا يحق لها استلام يوسف وطلبها استرداده غير قانوني "لأنه لا يستند على حكم قضائي أو مذكرة توقيف، وإنما على بلاغ نيابة عامة"، مضيفًا أن "يوسف لا يحمل الجنسية الإماراتية".
وكان يوسف نشر فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".
وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت الدائرة 21 إرهاب والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بحبس يوسف غيابيًا 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أيدت محكمة النقض حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة بحق 18 متهمًا بينهم يوسف في القضية المعروفة باسم "إهانة القضاء".
وتضمنت الاتهامات في القضية "الإهانة والسب بطريق النشر، والإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وكراهية وازدراء تجاه المحاكم والسلطة القضائية، مما أخل بهيبة القضاء".
ودعت منظمات حقوقية لإنهاء الإخفاء القسري ليوسف، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا حيث يقيم ويحمل جنسيتها، مؤكدين انقطاع أخباره منذ تسليمه إلى الإمارات "في خطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، حسب العريضة.