مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 11 يوليو 2023

البرلمان يوافق على حوافز للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه سنويًا

صفاء عصام الدين
منشور الأحد 26 كانون الثاني/يناير 2025

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

وقرر مجلس النواب، خلال المناقشات في الجلسة العامة اليوم، رفع قيمة الأعمال السنوية إلى 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه فقط في مقترح الحكومة، إذ جاء التعديل باقتراح من زعيم الأغلبية وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عبد الهادي القصبي.

وخلال الجلسة، طالب رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، برفع رقم الأعمال السنوي إلى 35 مليون جنيه ليتماشى مع نسب التضخم وتغيير سعر العملة.

وأجرى المجلس تعديلًا على المادة الثانية بعد اعتراض النائب علاء عابد على صيغة البنود "التي تنطوي على شبهة عدم دستورية"، حسب عابد، واستجابت الحكومة لاقتراحه وعدلت صياغة المادة.

ونصت المادة بعد التعديل على "مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التي حددتها المادة".

وهذه المعايير تشمل "بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع حال إقراره، وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، وبيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، وبيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية".

ومنحت المادة السابعة من القانون إعفاءً ضريبيًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وقررت المادة الثامنة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت المادة التاسعة على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، فيما تناولت المادة 11 من القانون تيسيرًا جديدًا بشأن عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيرًا في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك حزمة حوافز وتسهيلات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، فيما أكد حينها رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية ممدوح فاروق لـ المنصة أن الحوافز ربما تسهم في طمأنة صغار المستثمرين إلى أن تعاملهم مع الضرائب لن يتسبب لهم في ضرر كبير.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر لا يزال يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة كبيرة تعكس فشل كل المحاولات لجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى القنوات الاقتصادية الرسمية.