دعت النقابة العامة للأطباء لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني المقبل، اعتراضًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته الحكومة ويناقشه مجلس الشيوخ غدًا الأحد.
وقالت النقابة، في دعوتها، إن الجمعية العمومية هدفها إعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن موادًا تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، معتبرة أنه "يهدد المنظومة الصحية بالكامل".
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب في الجلسة العامة غدًا الأحد.
وتضمن تقرير لجنة الشؤون الصحية، الذي اطلعت عليه المنصة، 30 مادة، بينها مادتين تجيزان حبس الأطباء، وأخرى تقنن الحبس الاحتياطي، إذ نصت المادة 27 من مشروع القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة".
وبموجب المادة ذاتها "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي".
كما أقرت المادة عقوبة الحبس "مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وفي حال توافر ظروف السكر أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات".
بينما نصت المادة 28 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي".
أما إذا نتج عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع توافر ظرف السكر أو تعاطي المخدرات، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
وحددت المادة 29 من مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة، على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ويُجرم مشروع القانون وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية خلال تقديم الخدمة الصحية، وإتلاف المنشآت الطبية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وإذا حدث الإتلاف أو التعدي بالأسلحة أو العصي أو أي آلات أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ويدفع الجاني قيمة ما أتلفه.
يعد مشروع القانون المبادرة الحكومية الأولى، بينما سبقه محاولات نيابية أخرى لتجريم الاعتداء على الأطباء وأيضًا تحديد المسؤولية الطبية وتوقيع عقوبات على مقدمي الخدمة الذين يتسببون في وقوع حالات وفاة أو يرتكبون أخطاء جسيمة خلال تقديم الخدمة.
كان مجلس النواب بدأ مناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة من نواب على مدار السنوات الماضية خلال اجتماعات لجنة الشؤون الصحية، مثل المشروع الذي تقدم به البرلماني السابق مجدي مرشد، والذي تبنى مشروعًا لنقابة الأطباء يلغي العقوبات السالبة للحرية بحيث تقتصر العقوبات على التعويض المدني فقط.
كما تقدم قبل سنوات النائب أيمن أبو العلا، بمشروع قانون يمنع الحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة عملهم إلا بأمر من النائب العام نفسه وفي حالة الجنايات فقط. وكان آخر هذه المشروعات ما تقدم به قبل عامين النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية.
وبموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة تنشأ لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم اثنين من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة يرشحهما وزير الصحة، وأحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكبير الأطباء الشرعيين، وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وممثل عن وزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، وممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
ومن بين اختصاصات اللجنة النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية، والنظر في التظلمات المقدمة ضد تقارير هذه اللجان.