تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد استمرار "الإجراءات العقابية" بحق ثلاثة من مديريها، تزامنًا مع نهاية السنة الرابعة على صدور قرارات تجميد حساباتهم البنكية والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر دون تحقيق أو محاكمة.
وقالت المبادرة في بيان اليوم إنها إلى جانب التظلم الذي تم قيده برقم 364 شكاوى مجلس القضاء الأعلى، تقدمت ببلاغ لمكتب النائب العام للمطالبة بإسقاط الاتهامات ورفع الإجراءات المفروضة على مديريها الثلاثة.
وألقت قوات الأمن القبض قبل 4 سنوات على كل من المدير التنفيذي للمبادرة المصرية وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وحسب المبادرة، وجهت نيابة أمن الدولة للثلاثي في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة"، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم جميعًا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأشارت المبادرة إلى أن القضية لا تزال مفتوحة من وقتها، "والتدابير العقابية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية سارية. ولم يُسمح لأعضاء المبادرة ولا ممثليهم القانونيين طوال السنوات الأربع بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما حُرموا من الحصول على نسخة من الحكم الصادر من دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في السادس من ديسمبر 2020 بمنعهم من التصرف في الأموال والممتلكات بناء على طلب من النائب العام، ولم يُسمح لهم حتى بالاطلاع عليه".
ولفتت المبادرة إلى أنها تقدمت على مدار السنوات الماضية بالعديد من التظلمات لرئيس محكمة استئناف القاهرة بخصوص المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات "إلا أن المحكمة لم تحدد جلسة واحدة للنظر فيها على مدى السنوات الأربع".
وبيّنت أن مبرر محكمة استئناف القاهرة وقتها كان انتظار وصول مذكرة المعلومات المطلوبة بخصوص الإجراءات التحفظية والاحترازية من نيابة أمن الدولة العليا "التي امتنعت طوال هذا الوقت عن إفادة المحكمة بها، ما ترتب عليه حرمان المتظلمين من تحديد جلسة لنظر تظلماتهم، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 208 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يكفل حق المتضرر من قرارات التحفظ على الأرصدة في الطعن على القرار كل ثلاثة أشهر".
ووفقًا لقرار وزير الداخلية المنظم للمنع من السفر، وهو القرار رقم 2214 لسنة 1994، والمعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013، فإن صلاحية قرارات الإدراج على قوائم الممنوعين الصادرة من جهات قضائية تنتهي بثلاث سنوات؛ وهي المدة التي تم تجاوزها. وحاول ممثلو المبادرة تقديم طعون وطلبات لرفع المنع من السفر إلى النائب العام بلا جدوى.
واعتبرت المبادرة استهداف مديري المبادرة المصرية الثلاثة بهذه الإجراءات التي وصفتها بـ"التعسفية"، ضمن "سنوات طويلة من الاستهداف الأمني والحملات القضائية المتقطعة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، وضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 22 عامًا منذ تأسيسها".
ونوهت بأنه خلال السنوات الأربع الأخيرة، خضع حسام بهجت للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة، وصدر حكم بإدانته في نوفمبر 2021 بسبب بوست نشره قبل عام من ذلك التاريخ حول مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية السابقة.
وفي يوليو/تموز 2023، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس ثلاث سنوات على باتريك زكي، الباحث بالمبادرة المصرية، بعد حبسه احتياطيًا لما يقرب من عامين بسبب مقال نشره على الإنترنت حول حقوق المصريين الأقباط، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا بحقه.