موقع نقابة المحامين
نقيب المحامين عبد الحليم علَّام

"إنجاز وانتصار".. نقابة المحامين تعلن استجابة "النواب" لبعض ملاحظاتها على "الإجراءات الجنائية"

محمد نابليون
منشور الأربعاء 4 سبتمبر 2024

أعلنت نقابة المحامين، اليوم، موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل 5 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لطلب النقيب عبد الحليم علام، أبرزها "15، 72، 105، 274".

وحسب بيان نقابة المحامين، قررت اللجنة التشريعية، في نهاية اجتماعها اليوم استكمال مناقشة مشروع القانون، الأربعاء المقبل، وسيظل مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم حتى ذلك التاريخ "حتى نتأكد من تدارك كل ملاحظاتنا واعتراضاتنا على مشروع القانون" حسبما قال عضو مجلس النقابة ربيع الملواني لـ المنصة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، "وسط إشادات واسعة" من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأنها "تمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي"، وفق بيان نقابة المحامين.

وأوضح ربيع الملواني لـ المنصة أن كل المواد التي اعترضت عليها النقابة كانت محل مناقشة على مدار الأيام الأربعة الماضية من قبل اللجنة "وتم حسم عدد منها وفقًا لرؤية النقابة، وهناك عدد آخر من المواد ما زالت في طور المناقشة بوصفها متوقفة على حذف وإضافة أحكام وعبارات".

وأشار الملواني إلى أن اللجنة التشريعية أخذت في الحسبان ملاحظات النقابة على المادة 15 مشروع القانون، التي كانت تسمح للمحاكم بتحريك قضايا عن الأفعال التي تقع خارج جلساتها، حيث عدلتها لقصر سلطات المحكمة على الأحداث التي تقع داخل الجلسة فقط.

وكانت النقابة ترى أن تلك المادة تسمح باستهداف المحامين وأسر المتهمين دون مراعاة لعنصر الغضب وحالاتهم النفسية، على نحو يمنع مجرد الحديث عن ظروف القضية أو مناقشتها، وذلك حسب مذكرة اعتراضات النقابة على مشروع القانون التي اطلعت عليها المنصة.

وأشار الملواني إلى أن اللجنة قررت أيضًا تعديل المادة 72 من المشروع، التي كانت تحظر على المحامين أثناء التحقيقات "الكلام أمام أعضاء النيابة العامة إلا بإذن"، حيث تم حذف تلك العبارة.

وكانت نقابة المحامين ترى أن هذه المادة توسع من سلطات النيابة العامة على حساب دور وحق المحامي في إثبات طلباته ودفوعه في محاضر التحقيق.

وأكد الملواني أن اللجنة أيضًا وافقت على تعديل النص الذي يسمح بمعاقبة المحامي على ما سماه بـ"التشويش المخل بالنظام العام أثناء جلسات المحاكم"، إذ سبق للنقابة الاعتراض على ذلك النص بوصف لفظ "التشويش" مطاطًا وواسعًا وغير منضبط على النحو الذي يسمح باستهداف المحامين والإضرار بهم.

 واعتبر الملواني أن ما تحقق حتى الآن يمثل "إنجازًا وانتصارًا" بالنظر إلى أن تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019 لم تعرض على مجلس النقابة، وتم تمريرها بشكل توافقي، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتاح لمجلس النقابة المشاركة بشكل إيجابي إلى الحد الذي تم معه الأخذ بملاحظاته المتعلقة بحماية الحريات العامة والحقوق وضمانة حق الدفاع.

كما استجابت اللجنة لاعتراضات النقابة على النص الذي كان يفتح الباب أمام ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم في الاستعانة بـ"القوة العسكرية"، حسب الملواني الذي أكد أن اللجنة وافقت على حذف كلمة "القوة العسكرية" أينما وردت في القانون، مؤكدًا أن النقابة سبق لها الاعتراض على ذلك النص باعتبار أن الشرطة هي هيئة مدنية، بالتالي فلا ينبغي التعريض بالقوات المسلحة واستخدامها في غير مهامها القومية.

وأكمل الملواني أنه جرى الاتفاق بين اللجنة والنقابة أيضًا على إلغاء النص الذي كان يجيز للمحكمة إحالة المحامي للنيابة العامة، حال ارتكاب أي إخلال بقواعد الجلسات، ما يسمح للسلطات بالقبض على المحامي وعرضه على النيابة محبوسًا، مؤكدًا أنه تم العودة للنظام المتبع في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي يجيز للمحكمة تحرير مذكرة ضد المحامي وإحالتها للنيابة العامة دون القبض عليه  أو احتجازه.

وأمس، أكد أعضاء في مجلس نقابة المحامين، ناصر العمري وعمرو الخشاب إلى جانب ربيع الملواني، لـ المنصة، ثبات موقف النقابة الرافض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي، واستعدادها للتصعيد حال تجاهلت لجنة الشؤون الدستورية مطالبها.