حساب يحيى حسين على فيسبوك
مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي

في "حيازة منشورات".. تأييد حبس مؤسس الحركة المدنية سنة مع إيقاف التنفيذ

سارة الحارث
منشور الأربعاء 24 أبريل 2024

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الأربعاء، الحكم بحبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، المتهم فيها بـ"حيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة"، بعد مرافعة استمرت نصف الساعة، حسب المحامي نجاد البرعي لـ المنصة.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر ثان حكمت بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بحبس عبد الهادي، سنة مع إيقاف التنفيذ، على خلفية نشره مقالات بعناوين من بينها "متى يتكلمان؟"، و"العار والحوار". 

وفيما استأنف عبد الهادي على الحكم، رفضت منظمات حقوقية إدانة عبد الهادي في قضية نشر، وقالت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن الحكم "حتى وإن كان غير مقيد للحرية بسبب وقف تنفيذه، إلا أنه يظل إدانة ضد مؤسس الحركة المدنية ورسالة تخويف مفادها بأن السلطة عازمة على إرسال أي رأي مخالف إلى المحكمة".

وقال البرعي إنهم دفعوا في جلسة اليوم "بعدم دستورية المادتين 80 د و102 مكرر عقوبات اللي هو متقدم عليهم؛ لأنهم يتناقضوا مع المادة 70 و71 من الدستور واللي بيمنعوا الحبس في قضايا النشر".

وتابع "أتكلم خالد علي (المحامي أيضًا في القضية إلى جانب البرعي) عن الركن المعنوي والمادي للجريمة، والمهندس يحيى نفسه اتكلم عن تاريخه ورغبته في تحسين البلد".

ولفت إلى أن هدفه من مرافعته اليوم وفي مرافعاته عمومًا في قضايا النشر "عشان أدفع بعدم دستورية المادتين 80 د، و102 مكرر"، مشيرًا إلى أن المحامين لا يمكنهم الدفع بعدم دستوريتهما أمام المحكمة الدستورية إلا لو "بعتتنا محكمة على الدستورية".

وأوضح "بنروح كل مرة ونكرر نفس الدفوع لحد ما ربنا يسهل"، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون إما أن "محكمة تمتنع عن تطبيق المادتين وتحكم بالدستور مباشرة، أو تأمر بإيقاف الدعوة وتمكنا أن نطعن على المادتين". ولفت إلى أنهما وُضعتا قبل دستور 2014.

وتنص المادة 80 د من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

أما المادة 102 مكرر فتنص على المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وحول إدانة عبد الهادي، قال البرعي إنه يعتبر في نظر القانون "عائد" أي عاد لنفس الجرم مرة ثانية "وكان ممكن يتحبس".

يشار إلى أن عبد الهادي كان ضمن المقبوض عليهم في قضية "اللهم ثورة" التي اتهم فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات قبل أن يخرج بعفو رئاسي في 2022، لهذا اعتبر البرعي "الحكم نسبيًا مخفف".

وبدأت محاكمة عبد الهادي قبل عام، إذ كانت أول جلساتها في 13 أبريل/نيسان 2023، وحسب المحامين فعبد الهادي لم يكن على علم بالقضية ولم تجرى معه تحقيقات، غير أنه تسلَّم استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر قبل الجلسة الأولى بيوم.