"التعليم" تستدرك الخطأ.. وتسمح بقبول المعاقين في "المدارس الدولية" الحكومية

أحمد محمد
منشور الاثنين 11 مارس 2024

استدركت وزارة التربية والتعليم مخالفةً قانونيةً تسببت فيها شروط القبول في المدارس الدولية الحكومية، التي تضمنت حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من التقديم لهذه المدارس، وقررت الوزارة السماح بقبول أوراق هؤلاء الأطفال.

ونشرت المنصة، أمس الأحد، تفاصيل مخالفة الوزراة لقرار  وزير التربية والتعليم رضا حجازي الصادر في 27 فبراير/شباط الماضي، الذي يلزم المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، حيث أعلنت الوزارة مساء الأحد شروط القبول في المدارس الدولية الحكومية، وتضمنت "ألا يكون الطفل مصابًا بأي إعاقة نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات التي تحتاج برامج خاصة".

واستحدثت الوزارة شروطًا جديدةً للقبول بالمدارس المصرية الدولية، صححت خلالها المخالفة، وحذفت البند الخاص بـ"ألا يكون الطفل مصابًا بأي إعاقة"، واستبدلته بنفس النص الملزم للمدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة فوق الكثافة، بنسبة 5%.

وجاء النص الجديد، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، "تلتزم المدارس الدولية الحكومية بالكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 27/ 2/ 2024، بشأن تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة والدولية".

وأكد مصدر قيادي بقطاع التعليم العام في الوزارة لـ المنصة، أن "الوزير رضا حجازي لم يطلع على شروط التقديم والقبول في المدارس المصرية الدولية الحكومية قبل إعلانها، وفور إثارة الأمر مساء الأحد، كلّف المسؤولين عن إدارة هذه المدارس بسرعة إجراء تعديلات تصحح المخالفة بالتنسيق مع الإدارة القانونية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجازي "أبدى غضبه" من تحديد وإعلان شروط القبول بالمدارس المصرية الدولية دون عرضها على الإدارة القانونية للتأكد من مطابقتها للقانون والقرارات الوزارية من عدمه، ووجه بعدم الانتظار للغد (يقصد اليوم الاثنين) للإعلان عن الشروط المعدّلة، و"تمسك بأن تُعلن مساء الأحد"، فيما لم يؤكد المصدر ما إذا كان المسؤول عن الخطأ سيتعرض للمساءلة أم لا.

وكان مصدر قيادي بقطاع شؤون التربية الخاصة في الوزارة أكد لـ المنصة الأحد، أن الشروط المخالفة لم تعرض على مسؤولي ملف "الطلاب ذوي الهمم" داخل الوزارة قبل إعلانها، معقبًا "خطأ قانوني فادح".

يأتي ذلك، رغم أن القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن عقوبات متدرجة ضد المدرسة التي ترفض قبول هؤلاء الطلاب تصل إلى إلغاء الترخيص.

ونصت المادة 11 من القانون على أنه "يُحظر حرمان ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إنذار المدرسة بإزالة أسباب المخالفة خلال 15 يومًا وفي حال عدم إزالتها، يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم سحب ترخيص المدرسة".

وتتبع المدارس المصرية الدولية الحكومية، وزارة التربية والتعليم، وتنقسم هذه المدارس إلى نوعين، الأول مدارس دولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية، والثاني مدارس دولية لتدريس المناهج البريطانية، ويصل عددها إلى 20 مدرسة.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بملف ذوي الإعاقة، من خلال تغييرات في القانون الخاص بهم، ومؤتمرات لدعمهم. وبلغت نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع 11% من إجمالي عدد السكان عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.