عَ السريع|
مشروع قانون الإخصاب يحظر تأجير الأرحام.. ومحامي عبد الرحمن يوسف: مصر لم تطلب استلامه
قال مصدر بوزارة الصحة إن مشروع قانون الإخصاب الذي انتهت وزارة الصحة من إعداده يحظر تأجير الأرحام وتخصيب البويضات بعد وفاة الزوج أو طلاق الزوجين، من جانب آخر قال محمد صبلوح المحامي اللبناني المكلف بالدفاع عن الشاعر عبد الرحمن يوسف، إن مصر لم تطلب استلامه حتى ظهر اليوم، محذرًا من خطورة تسليمه.
مصدر حكومي: ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لـ60 مليار جنيه بسبب الدولار
وصلت فاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 60 مليار جنيه منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، رغم رفع الحكومة أسعارها 3 مرات خلال عام واحد لأول مرة في تاريخ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بسبب ارتفاعات سعر الدولار، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف المحروقات لـ المنصة.
ورصدت وزارة المالية دعمًا للمواد البترولية بنحو 154 مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 حسب بيان لرئاسة الجمهورية في مارس/أذار الماضي، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ارتفاعات أسعار المحروقات والسولار التي أقرتها الحكومة خلال العام الحالي، كان من المفترض أن تقلل فاتورة الدعم بنحو 30 مليار جنيه، أي الوصول بفاتورة الدعم إلى 124 مليار جنيه.
وتابع "لكن مع زيادة أسعار الدولار من 31 إلى أكثر من 50 جنيهًا، ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية إلى 60 مليار جنيه والتي كان من المتوقع ألا تزيد عن 50 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024 - 2025".
وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، الاثنين الماضي، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن مديونية وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول خلال العام الحالي، تجاوزت الـ170 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد خلال أشهر الصيف المقبل لتتجاوز الـ200 مليار جنيه، نتيجة زيادة استهلاك شبكات الكهرباء للغاز والمازوت اللذين توردهما لوزارة الكهرباء من خلال هيئة البترول.
وأشار إلى وضع خطة حكومية في الوقت الراهن تستهدف فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن وزارة الكهرباء تمهيدًا لطرحها للاستثمار على القطاع الخاص، أو في البورصة خلال العام المقبل.
وفي أغسطس/آب الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى زيادتها على القطاع التجاري بين 23.5% و46%، والقطاع الصناعي بين 21.2% و31%.
مشروع قانون الإخصاب يحظر تأجير الأرحام والتخصيب بعد وفاة الزوج
حظر مشروع قانون الإخصاب، الذي انتهت وزارة الصحة من إعداده وأرسلته لوزارة العدل لضبط صياغته القانونية، تخصيب البويضات بعد وفاة الزوج أو طلاق الزوجين، فضلًا عن منع تأجير الأرحام، حسب مصدر بوزارة الصحة مطلع على مواد القانون لـ المنصة.
وأعلن وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، السبت الماضي، الانتهاء من قانون الإخصاب وإرساله لوزارة العدل بعد الوصول إلى صيغة توافقية معها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مشروع قانون يُنظم عمليات الإخصاب المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ويحمل اسم قانون الإخصاب، مبينًا أنه أول قانون في مصر يستهدف ضبط كافة عمليات الإخصاب.
وأضاف المصدر أن وفدًا من وزارة الصحة اجتمع مع مسؤولين بوزارة العدل قبل أسبوعين لمناقشة مواد مشروع القانون؛ تجهيزًا للانتهاء من الصيغة القانونية النهائية واعتماده من الحكومة وإرساله لمجلس النواب للمناقشته وإقراره.
وأشار إلى أن مواد القانون حصرت مزاولة العمل في مجال التلقيح الصناعي من أطباء النساء والتوليد على الحاصلين على تراخيص في هذا الشأن، التي تُمنح بناءً على شروط صارمة تشمل سنوات الخبرة والشهادات المتخصصة والدورات التدريبية "مش أي دكتور نساء وتوليد هيمارس هذا المجال".
ولفت إلى أن مشروع القانون يشترط على المراكز العاملة في التلقيح الصناعي أو الإخصاب تراخيص منفصلة، تلتزم بمعايير صحية دولية ووطنية تختلف عن اشتراطات باقي المراكز الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وتابع "حظر المشروع تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ومنع زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم امرأة أخرى، أو التلقيح بنطفة من غير الزوج منعًا لاختلاط الأنساب".
ونوه بأن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا للإشراف والرقابة على التراخيص وتنظيم واعتماد الممارسات الطبية الآمنة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين مراكز التلقيح الصناعي الخاصة؛ لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن عمليات التلقيح وبيانات البويضات المجمدة بالمعامل الخاصة، بهدف منع أي ممارسات خاطئة أو محظورة قد تؤدي إلى خلط الأنساب.
ولا يوجد قانون يحكم عمليات الإخصاب المساعدة، إنما فتاوى من الأزهر بتحريم تأجير الأرحام، ونص المادة 44 من لائحة آداب مهنة الطب على أن "تخضع تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري للضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة على النسل البشري وعلاج العقم مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة".
كما نصت المادة 45 على أنه "لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما، كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات".
"مصر لم تطلب استلامه حتى الآن".. محامي عبد الرحمن يوسف يحذر من خطورة تسليمه للقاهرة
قال مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح المحامي اللبناني المكلف بالدفاع عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إن المدعي العام التمييزي في لبنان حدد جلسة غد الثلاثاء لنظر الموقف القانوني لتوقيف عبد الرحمن، لافتًا إلى أن السلطات المصرية لم تطلب حتى ظهر اليوم استلامه.
واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.
وأشار صبلوح لـ المنصة إلى أنه زار عبد الرحمن في سجنه اليوم، لأول مرة منذ توقيفه وأنه بحالة جيدة، "هو يعتبر حاله لم يرتكب أي جرم حتى يتحاسب عليه وليش موقوف".
وذكر المحامي اللبناني أن السلطات المصرية لم ترسل إلى المدعي العام التميزي اللبناني، حتى ظهر اليوم الاثنين، طلبًا باستلام عبد الرحمن بينما أرسلت السلطات الإماراتية طلبًا لاستلامه، لافتًا إلى أنه سيحضر مع عبد الرحمن، في وقت لاحق من اليوم، جلسة تحقيق أولي أمام المباحث المركزية، "لنعرف تفاصيل أكثر عن أسباب توقيفه وأسباب طلب الإمارات استلامه".
وأكد صبلوح أن "تسليم عبد الرحمن لمصر يعرض حياته للخطر كونه ناشطًا سياسيًا معارضًا، بالإضافة إلى أنه نجل الداعية يوسف القرضاوي الذي كان محكومًا عليه بالإعدام في مصر نتيجة معارضته للنظام المصري، وكذلك أخته علا التي ظلت أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي الانفرادي".
واعتصم عدد من الأشخاص أمام قصر العدل في بيروت اليوم تضامنًا مع عبد الرحمن، حسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، لـ المنصة إن توقيف أي شخص بسبب رأي يعد أمرًا مخالفًا لحرية التعبير ولتعهدات لبنان الدولية.
وقال الأسمر إن تسليم عبد الرحمن إلى السلطات المصرية أو الإماراتية يعدُّ انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من معاهدة مناهضة التعذيب التي سبق وصدق عليها لبنان، وعلى السلطات اللبنانية أن تعي ذلك.
وتنص المادة الثالثة من المعاهدة على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ولفت الحقوقي اللبناني إلى أنه في حال تسليم عبد الرحمن ستكون سابقة، "لا أعتقد تم تسليم أحد إلى مصر من قبل، وكانت أغلب التسليمات تتم لسوريا وغالبًا خارج إطار القانون".
وتابع الأسمر "نأسف بشدة لكون التوقيف حصل في إطار تعاون مجلس وزراء الداخلية العرب الذي لا يضمن أي حقوق"، مطالبًا بحل المجلس كونه "يشكل أداة لقمع الحريات".
بينها ضوابط حالات التلبس.. البرلمان يقر 61 مادة في "الإجراءات الجنائية"
وافق مجلس النواب، خلال جلستي اليوم وأمس، على 61 مادة من نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر ضوابط حالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش.
ورفض المجلس اقتراحات 4 نواب لتعديل المادة 33 التي تنص على التزام مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من أمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك.
وتقدم النواب أشرف أبو الفضل وسناء السعيد وأيمن أبو العلا ونادر مصطفى باقتراح حذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" وعدم ترك الإخطار الفوري للنيابة لتقدير مأمور الضبط، لكن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إبراهيم الهنيدي قال إن إضافة هذه العبارات جاءت استجابة لاقتراح قدمه ممثل النيابة العامة خلال المناقشات في اللجنة.
وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري إن "إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، وأضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض، شرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة".
كما رفض المجلس اقتراحًا للنائبة جيهان بشأن التصوير خلال الضبط والمعاينة، وعقب وزير العدل موضحًا أن حق النيابة العامة اتخاذ ما تراه من إجراءات دون المنصوص عليها في القانون.
ووافق البرلمان على المادة 36 التي تنص على "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحافظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".
ورفض اقتراحات النائبين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف مغاوري والمستقل رضا غازي بوضع عقوبات على مخالفة هذه الضوابط، باعتبار أنها منصوص عليها في قانون العقوبات، وعلق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي "القوانين كلها مرتبطة ببعضها البعض".
ورفض المجلس إجراء تعديلات على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترتب البطلان على انتهاك ضوابط تفتيش المنازل أو مراقبتها.
وتنص المادة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فورًا في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
إحالة هدى عبد المنعم للتحقيق في قضية ثالثة.. و"المبادرة" تطلب الإفراج عنها
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة نيابة أمن الدولة العليا المحامية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقم 730 لسنة 2020، وأوضحت أن هذه تعد القضية الثالثة التي يتم تقديم المحامية الحقوقية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على ذمتها للمحاكمة منذ احتجازها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وثاني القضايا التي تحال على ذمتها خلال أقل من شهر واحد.
والشهر الماضي، أعلن المحامي خالد بدوي في بوست على فيسبوك استدعاء نيابة أمن الدولة العليا زوجته المحامية هدى عبد المنعم من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، لتكون وقتها المرة الثانية التي يتم فيها تدويرها بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، في القضية رقم 1552 لسنة 2018، قبل أن تحيلها النيابة أمس على ذمة القضية الجديدة.
وكان التدوير الأول حين تم حبس هدى احتياطيًا لمدة 13 شهرًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها في القضية الأولى، وذلك في اليوم الأخير من عقوبتها التي كان مقررًا انتهاؤها في 31 أكتوبر 2023.
وكررت المبادرة المصرية إدانتها واستنكارها للملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية، وقالت "على مدار ست سنوات وشهرين، واجهت هدى الاتهامات نفسها، دون دليل واحد جاد يثبتها، وهي الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها".
وألقي القبض على هدى عبد المنعم في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية، حسب بيان المنظمات.
وسبق وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا غير قابل للطعن عليه بموجب قانون الطوارئ ببراءتها من تهمة التمويل، إلى جانب الحكم بحبسها خمس سنوات فيما يخص اتهام الانضمام في القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وفي اليوم الذي كان من المفترض إطلاق سراحها فيه بعد قضائها كامل عقوبتها، قررت نيابة أمن الدولة العليا "تدويرها" للمرة الأولى في 31 أكتوبر 2023 على ذمة القضية 730 لسنة 2020، ليبدأ حبسها احتياطيًا من جديد.
ثم قررت نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2024 تدوير هدى للمرة الثانية على القضية الثالثة، ورقمها 800 لسنة 2019، التي أحيلت للمحاكمة على ذمتها في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بعد أقل من شهر من التحقيق معها.
وأخيرًا أحالت نيابة أمن الدولة المحامية للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020، التي تم تدويرها عليها سابقًا، ما يعني أنه وفي سابقة من نوعها ستحاكم منصات القضاء المصري الشخص نفسه بالاتهامات نفسها مرتين في الوقت ذاته، حسبما قالت المبادرة.
وقالت المبادرة "تعاني هدى عبد المنعم من جلطة مزمنة بالوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات حادة بالمفاصل وفق التقارير الطبية. وإلى جانب ذلك أصيبت أثناء احتجازها بذبحة صدرية، وتوقف تام بالكُلية اليسرى، وارتجاع في الكُلية اليمنى. ومؤخرًا أصيبت بضيق في شرايين المخ، تسبب في ملازمتها للفراش 12 يومًا لم تخرج خلالها من زنزانتها".