جامعة سيناء تحقق مع طالبة "الأسنان" بتهمة ازدراء الأديان
أحالت كلية طب الأسنان في جامعة سيناء الخاصة، طالبة بالفرقة الأولى، للتحقيق بتهمة "ازدراء الدين الإسلامي"، حسبما أفصحت عميدة الكلية راندا مصطفى
وأوضحت مصطفى في رد مقتضب على أسئلة المنصة أن "الأمر بات الآن في يد إدارة الجامعة، وبناء على التحقيقات سيصدر القرار سواء بثبوت التهمة على الطالبة أو نفيها، وحال ذلك سيكون هناك قرار من الجامعة ومجلس التأديب".
تعود الحكاية إلى يوم أمس الأحد، حين علقت طالبة بالكلية على بوست بفيسبوك بأنها "لا تؤمن بالنبي محمد"، لينشر أحد زملائها ويدعى ممدوح سكرين شوت من التعليق ونشره على تويتر، مصحوبًا بحسابات أقاربها على فيسبوك، وبيانات شخصية عنها، محرضًا ضدها ومطالبًا الجامعة بالتحرك.
وحاولت المنصة التواصل مع رئيس جامعة سيناء حاتم البلك، لتقصي الأمر وما ستتخذه الجامعة من إجراءات رسمية تجاه الطالبة، إلا أنه يرد على الاتصالات كافة.
ويخلو قانون تنظيم الجامعات من أي مواد تتيح للمؤسسات الأكاديمية التحقيق في أي جرائم جنائية تقع من الطلبة خارج حدود الجامعة، إلا أن جامعة سيناء أحالت الطالبة للتحقيق رغم ذلك.
ولم تتخذ الجامعة في المقابل أي إجراءات مع الطالب الذي نشر البيانات الشخصية للطالبة.
وقال الطالب الواشي "البنت دي المفروض من عندنا وزميلتنا في أولى أسنان سيناء، ودا المحتوى بتاعها من فترة. والحوار زاد عن حده. يا ريت حد يوصل الإسكرين دي لعميد سينا، ويا ريت النقابة برده تتدخل. قولاً واحداً البنت دي لازم تتفصل من الجامعة، وياريت مش أي حد يعمل مصيبة يطلع يقول أصل الأكونت كان متهكر"، متابعًا "البنت دي ليها إسكرينات في جروبات ملحدين".
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت قسمًا مخصصًا لـ "حرية الدين والمعتقد" ينص على خطوات لإصلاح الخطاب الديني وتعزيز التسامح الديني، وهو ما لم يطبق حتى الآن.
ويجرّم قانون العقوبات المصري ما يسميه "ازدراء الأديان"، ويعرّفه في المادة 98و من قانون العقوبات بأنه "إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي"، وهي المادة التي أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا توضح فيه أسباب عدم دستوريتها.
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".