أرشيفية
مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر - ماسبيرو

حكم قضائي بعزل موظف في التلفزيون لاتهامه بـ"المثلية الجنسية"

محمد نابليون
منشور الخميس 1 يونيو 2023 - آخر تحديث الخميس 1 يونيو 2023

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، بعزل موظف بالهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" من وظيفته، لاتهامه بـ"المثلية الجنسية"، التي اعتبرتها المحكمة "مخالفة لأخلاقيات الخدمة المدنية والخروج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة"، وفق الماتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية.

وصدر الحكم، الذي حصلت المنصة على نسخة منه اليوم، في الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ‏ ضد الموظف، الذي اتهمته فيها بأنه في 11 يوليو/تموز 2021 "ارتكب أفعالًا إباحية شاذة لا تليق بالموظف العام وتمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي".

وتشير وقائع الدعوى إلى أن النيابة الإدارية حركت القضية ضد الموظف بناء على بلاغ من طليقته، اتهمته فيه بالاتهامات السابقة، زاعمة أنه "أثناء زواجها منه كان يفعل أفعالًا إباحية شاذة، وأنه اعترف لها بأنه شاذ جنسيًا وأرسل لها فيديو يوضح ميوله الشاذة"، وقدمت للنيابة CD يؤيد صحة أقوالها.

ومن جانبها، انتدبت النيابة الإدارية خبيرًا معتمدًا من الهيئة الوطنية للإعلام لفحص الفيديو  المقدم من طليقة الموظف، بحسب الحكم، وثبت أن "الفيديو يسير بصورة طبيعية ولا يوجد به أي تلاعب بالحذف أو الإضافة".

ويواجه المثليون في مصر فضلًا عن احتمالات السجن، استنادًا إلى مواد قانونية تتضمن عبارات فضفاضة، وصمًا اجتماعيًا وتمييزًا وانتهاكات وملاحقات تصل في أحيانٍ كثيرة إلى الاعتداءات البدنية.

وتلاحق السلطات المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة، حيث استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار أن المقصود بالفجور في هذا القانون العلاقات المثلية بين الرجال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت في التحقيقات من أقوال أحد الشهود ويعمل خبير أصوات بالهيئة الوطنية للإعلام إن "الاسطوانة مسجل عليها مقطع فيديو مدته دقيقة و17 ثانية يُظهر رجلًا عاريًا تمامًا بيده زجاجة صغيرة الحجم ثم بدأ بإدخالها في فمه ثم يدخلها في دبره وأثناء ذلك يخرج آهات الجماع".

وإزاء ذلك استجوبت النيابة الإدارية الموظف وواجهته بتفريغ ما جاء في الإسطوانة، فأنكر ما جاء به، مضيفًا بأنه "قد يكون قد تم تصويره في حالة غير وعي وأن زوجته هي مصدر هذه المعلومة وأن بينهما خلافات".

وقالت المحكمة في حيثيات توقيعها عقوبة العزل من الوظيفة على الموظف، "أن ما نسب للموظف المتهم من أنه ارتكب أفعالًا شاذة لا تليق بالموظف العام قد ثبت في حقه ثبوتًا يقينيًا"، مشيرة إلى أنها "اشمأزت من مشاهدة الفيديو".

وشددت المحكمة على أن "استئصال مثل هذا الموظف من الجهاز الإداري للدولة أصح ضرورة حتمية حرصًا منها على سلامة المرفق الإداري خاصة والصالح العام للدولة  عامة"، على حد منطوق الحكم.

ونصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًّا".

وتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها".