انتخابات نقيب المحامين دون "عاشور" و"الزيات"
قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعنين المقامة من نقيب المحامين السابق سامح عاشور والمحامي منتصر الزيات على استبعادهما من الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، ما يعني استمرار استبعادهما عمليًا من سباق الانتخابات.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري يوم أمس السبت، باستبعاد عاشور والزيات من الترشح لانتخابات مجلس النقابة المقرر لها 4 سبتمبر/ أيلول المقبل. وعادة يطول أمد إعداد تقارير الهيئة طالما لم تلزمها المحكمة إيداع تقريرها قبل تاريخ محدد.
ولم يتضمن قرار المحكمة برئاسة المستشار مصطفى أبو حسين، أي إلزام لهيئة مفوضي الدولة بإيداع تقاريرها في الطعون خلال جلسات سابقة على إجراء الانتخابات، ما يعني أن المحكمة رفضت الشق المستعجل في الطعنين.
وصدر الحكم باستبعاد عاشور استنادًا إلى استمرار عضويته في مجلس الشيوخ وعدم قبول استقالته بعد، أما الزيات، فاستبعد بسبب صدور حكم جنائي عليه بالغرامة بعد إدانته عام 2019 بتهمة “إهانة القضاء“.
وقال عاشور في طعنه الذي حمل رقم 87894 لسنة 68 قضائية عليا، إن الثابت من الأوراق إنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، وأن هذه الاستقالة نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، الأمر الذي يكون معه الحظر الذي أقرته محكمة القضاء الإداري بالجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والترشح لمنصب نقيب المحامين قد زال.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أسست حكمها بشأن استبعاد عاشور، على أنه رغم تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، إلا أن هذه الاستقالة لم تقبل حتى الآن بسبب فض دور انعقاد مجلس الشيوخ، ومن ثم فإنه يظل عضوًا بالمجلس حتى هذه اللحظة ويمتنع عليه الجمع بين منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس الشيوخ.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على عاشور فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت فيها، إلا إنه تقاعس وتراخى في تقديمها حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.
أما الزيات فقال في طعنه إن حكم إدانته في جنحة إهانة القضاء، الذي استندت إليه المحكمة في استبعاده يعد جنحة سب وقذف غير مخلة بالشرف بطبيعتها وقد اختص المشرع الفصل فى تلك الجنحة بمحكمة الجنايات لاعتبارات خاصة لكن هذه الاعتبارات لا تنفى عن الواقعة كونها جنحة.
يذكر أن المحكمة أوردت في حيثياتها بشأن استبعاد الزيات من الانتخابات، أن قانون نقابة المحامين اشترط ألا يكون المرشح على منصب النقيب قد صدرت ضده خلال الثلاث السنوات السابقة أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
وأضافت المحكمة أن البين من ظاهر الأوراق أن الزيات صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –(الدائرة 23 جنوب)- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014 كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وتابعت المحكمة، ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن الزيات أحد الشروط الجوهرية المتطلبة للترشح على منصب نقيب المحامين.