صفحة مجلس النواب على فيسبوك
مجلس النواب، ديسمبر 2025

أضافت "العمليات الإرهابية" لمعايير الإعفاء وغلظت عقوبة التهرب.. النواب يقر تعديلات "الخدمة العسكرية"

محمد الخولي
منشور الاثنين 16 شباط/فبراير 2026

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، اليوم، على تعديلات قدمتها الحكومة لقانون الخدمة العسكرية، تزيد  عقوبة التهرب من التجنيد أو الاستدعاء دون عذر مقبول، وتضيف "العمليات الإرهابية" كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية، بحالتيه المؤقت والنهائي.

ووفقًا للتعديلات يعفى أكبر أشقاء أو أبناء الشخص الذي قتل أو أُصيب إصابة تُعجزه عن الكسب بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الفريق محمد عباس حلمي، خلال الجلسة، إن إضافة "العمليات الإرهابية" كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية يأتي "تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين". 

وقبل هذه التعديلات حدد القانون حالات الإعفاء النهائي في أربع حالات؛ هي من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية، والابن الوحيد للأب المتوفى، أو غير القادر نهائيًا على الكسب، وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية، وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب.

وكذلك يحدد خمس حالات أخرى لحالات الإعفاء المؤقت وهي؛ الابن الوحيد لأبيه الحي، والعائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب، والعائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا أو كان زوجها غير قادر على الكسب، والعائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات، وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.

وفي تعديلات تغليظ عقوبات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء اقترح النائب حازم حمادي خفض الحد الأدنى للغرامة مع تشديد الحبس لتتناسب مع الظروف المادية، وهو ما رفضه اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، موضحًا أن الحبس وفق قانون العقوبات يبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات، مضيفًا أنه باعتبارها جنحة لا يمكن تغليظها أكثر من ذلك، وأن الغرامة مناسبة للجريمة وتقديرها متروك للقاضي في الحدود التي حددها القانون.

ووافق النواب على التعديل المقترح من الحكومة بأن "يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".