وافق البرلمان نهائيًا اليوم على تعديل قانون الضريبة المضافة، الذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
جاءت المناقشة اليوم خلال الجلسة العامة بعد إحالته من الحكومة للمجلس أمس، وهو ما لفت له النائب أمين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام، وقال "المجلس الأعلى للضرائب لم يعرض عليه الأمر حتى تاريخه".
وأضاف "الحكومة كل شوية تفجر أزمات ليه؟ إمبارح المنوفية النهادرا تعديل مفاجئ على القيمة المضافة!"، وانتقد إحالة تعديلات قانون التعليم للمجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الخامس، وقال "مش كل شوية قانون داخل بشكل مفاجئ، تعبنا والطريقة دي تحط المجلس في مواجهة الناس في قوانين تعمل مشاكل"، منتقدًا المشروع الذي يمنح وزير التعليم صلاحيات واسعة دون الرجوع لأحد.
ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي "أقدر حماس النائب عبد المنعم وأحترم رأيه وكل الآراء وأسجل تقديري للمجلس وشجاعته التشريعية والتصدي لمشكلات لم يتصدَ لها أي مجلس سابق، لكن هذا قدرنا ونحن نبني دولة ولازم لما نبني دولة يبقى عندنا شجاعة المواجهة".
بشأن تعديلات القيمة المضافة، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي إن مشروع القانون يأتى في إطار إحداث التوازن المالي بالموازنة العامة، وزيادة الموارد المالية للدولة.
وأوضح أن إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر يأتي لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وكذا المنتجات الكحولية.
وتسمح المادة الأولى من التعديل بزيادة أسعار أصناف السجائر المحلية والمستوردة من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي.
ويسمح هذا بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا.
أما أصناف السجائر المصنعة محليًا، التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيه، سيصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا.
أما المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه، فسيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة، التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيه، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 79 جنيهًا.
كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
كما تسمح المادة الثالثة بفرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، على أن تزداد سنويًا بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، ثم 12% بعد ذلك.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء إعفاء البترول الخام وإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%. وأكدت المادة الخامسة استحداث معاملة ضريبية خاصة للبترول الخام، تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من قيمته، ضمن خطة الدولة لتعزيز الإيرادات.
كما أقرت المادة الرابعة خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة بهدف زيادة الموارد العامة، وألغت المادة السادسة إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول لتخضع للضريبة بالسعر العام، بما يتيح خصم الضريبة على مدخلات هذه الأنشطة ويخفف الأعباء المالية عنها.