نفى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي التصريحات المنسوبة إليه بشأن وجود "توجيهات عليا" لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عنه.
جاء نفي فوزي خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، استجابة لرئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، الذي طلب توضيحًا حول صحة تلك التصريحات المتداولة.
وقال السجيني "خلال الـ48 ساعة الماضية تلقيت سيلًا من الاستفسارات حول تصريحين منسوبين له، أحدهما يفيد بأن عدم صدور القانون سيؤدي لطرد المستأجر، والآخر يتحدث عن وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية، وهو ما يتعارض مع ما أكده رئيس مجلس الوزراء من انفتاح الحكومة على النقاش".
وأكد فوزي أن مشروع القانون محل النقاش هو مشروع حكومي تم إعداده ومناقشته داخل الحكومة قبل تقديمه للبرلمان، قائلًا "لم أقل أيًا من هذه التصريحات. الحكومة قدمت مشروع القانون، ومجلس النواب هو صاحب السلطة التشريعية. ولا توجد أي مصادرة على رأي المجلس".
وأشار إلى أن كلماته في جلسات الاستماع بمجلس النواب مسجلة ومذاعة، الأمر ذاته بالنسبة للقائه مع الإعلامي نشأت الديهي.
وأوضح الوزير أن عدم صدور القانون يترتب عليه لجوء المالك للقضاء لطلب الأجرة التي يراها عادلة "ما قد يؤدي إلى سيل من القضايا بالمحاكم".
وأضاف "الأجرة ركن أساسي في عقد الإيجار، وإذا لم يتم الاتفاق عليها تحدث مشكلة. وفي حال غياب قانون ينظم هذه المسألة، سيلجأ كل طرف إلى القضاء، ولا يمكن التنبؤ بما ستقضي به المحاكم"، لافتًا إلى أن المشروع الحكومي ينص على تدرج رفع قيمة الأجرة.
وكانت الحكومة تقدمت مؤخرًا بمشروعي قانونين للإيجارات بشأن الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة تزيد القيمة الإيجارية للمساكن بواقع عشرين مِثلًا لقيمتها الحالية، على ألا تقل شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص لأغراض غير سكنية فتزيد القيمة الإيجارية لها بواقع خمسة أمثال أجرتها الحالية، على أن تتم زيادتها سنويًا بنسبة 15% من قيمة آخر قيمة إيجارية لها، ويمنح مشروع القانون مهلة لانتهاء عقود إيجار تلك الأماكن حددها بخمس سنوات تالية على العمل به، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة، ما لم يحدث ذلك التراضي.
وحال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطلب لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن 2 مليون وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.