تصميم أحمد بلال، المنصة، 2024
حكم دستوري يلزم البرلمان بالنظر في قانون الإيجارات القديمة 9 نوفمبر 2024

"يهدر حق الملكية".. "الدستورية" تلزم "النواب" بالتدخل لتعديل واقع قانون الإيجار القديم

محمد نابليون
منشور السبت 9 نوفمبر 2024

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".

وبعد نحو 45 عامًا من تطبيقهما، انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 1 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني، وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 2 على أن "تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقًا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك".

 وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

وأكدت المحكمة أن "كلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن".

وأشار الحكم إلى أن التوازن المرجو "لا يمكِّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال، قيمة الأرض والمباني، بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عنها".

وأوضحت المحكمة أن النصين المشار إليهما يحظران زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

وتابعت "هو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يؤثر فيه مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العام، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العمل وإهدارًا لحق الملكية".

وفي الوقت الذي يرتب فيه قانون المحكمة الدستورية العليا على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة "عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم"، آثرت المحكمة، بالنظر لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، بحيث يصبح النصان المقضي بعدم دستوريتهما باطلين وغير ساريين اعتبارًا من انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو/تموز المقبل.

وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن 2 مليون وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون، لكن القانون لم يدرج رسميًا على الأجندة التشريعية لمجلس النواب حتى الآن، واقتصر الأمر في فبراير/شباط الماضي على مخاطبة البرلمان الحكومة لحصر هذه الوحدات، تمهيدًا لحوار مجتمعي حول الملف.