مجلس النواب
اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة بالبرلمان لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم، 4 مايو 2025

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم بمشادات بين النواب

صفاء عصام الدين
منشور الأحد 4 مايو 2025

بدأت اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة بالبرلمان لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم، اليوم، بمشادات بين عدد من النواب، وذلك بعد توزيع نسخة غير أصلية من التعديلات المقدمة من الحكومة.

خلال الجلسة، طالب النائب ضياء الدين داود بتوزيع النسخة الأصلية المقدمة من الحكومة على النواب قبل المناقشة، مشيرًا إلى سفر عدد من النواب من محافظاتهم لمناقشة مشروع القانون "قطعنا مئات الكيلومترات على نسخة pdf معرفش جاية منين".

وحاول رئيس لجنة الإسكان والمرافق محمد عطية الفيومي تهدئة الأجواء، وقال "قبل ما تمشي تاخد نسخة"، فرد داود "لا قبل ما ابدأ مناقشة".

وتدخل أمين سر اللجنة النائب أمين مسعود منفعلًا "معاك نسخة من القانون فيه إيه؟"، فانفعل داود "عيب"، فرد مسعود "هتعلمني العيب؟"، مضيفًا "أنت جاي تبوظ الاجتماع؟"، فرد داود مستنكرًا "إيه هتاخد نجمة سيناء؟".

وحاول الفيومي تهدئة اللجنة، مؤكدًا العمل على توزيع النص الأصلي، وقال الفيومي "هجيب لك نسخة اهدى شوية إحنا قاعدين مع بعض".

وتضامن النائب محمد عبد العليم داود مع النائب ضياء الدين داود في طلبه نسخة أصلية.

وكانت الحكومة تقدمت، قبل أيام، بمشروعي قانونين للإيجارات بشأن الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة تزيد القيمة الإيجارية للمساكن بواقع عشرين مِثلًا لقيمتها الحالية، على ألا تقل شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص لأغراض غير سكنية فتزيد القيمة الإيجارية لها بواقع خمسة أمثال أجرتها الحالية، على أن تتم زيادتها سنويًا بنسبة 15% من قيمة آخر قيمة إيجارية لها، ويمنح مشروع القانون مهلة لانتهاء عقود إيجار تلك الأماكن حددها بخمس سنوات تالية على العمل به، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة، ما لم يحدث ذلك التراضي.

وحال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطلب لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

وفي المقابل يمنح مشروع القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى على قرار الطرد أمام  المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على مجرد رفع هذه الدعوى وقف أمر قاضى الأمور الوقتية بالطرد.

ويمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تتلقى طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".

وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن 2 مليون وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.