
البرلمان يوافق نهائيًا على "المسؤولية الطبية".. ويخفض غرامة الخطأ الطبي من مليون لمائة ألف جنيه
وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نهائيًا بعد مناقشات استمرت على مدار 3 جلسات عامة، حضرها نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي.
وخلال المناقشات اليوم قدم زعيم الأغلبية البرلمانية عن حزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي تعديلًا يخفض قيمة الغرامة التي تفرض على مقدمي الخدمة في حالة حدوث الخطأ، ووافق المجلس على المادة 27 بعد تعديلها.
وأصبحت المادة تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم".
وجاء تعديل القصبي على الجزء الأول من المادة، الذي كان ينص على غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وعلق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي "التخفيض من مليون لمائة ألف ده نزول جامد جدًا".
ورغم ترحيب نقيب الأطباء بالتعديل قال "كنا نطالب بعدم وجود غرامة، والاكتفاء بالتعويض فقط، لكن القانونيين أوضحوا ضرورة وجود الغرامة لإثبات حق المريض ونحن مع حق المريض. كنا نرى ضرورة ربط الغرامة بدخل الطبيب، 80% من الأطباء دخلهم أقل من عشر آلاف جنيه لا يجوز أن تكون غرامة مبالغ فيها في خطأ طبي وارد حدوثه وليس خطأ جسيم".
ووافق المجلس خلال الجلسة على المادة 25 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه".
وأضاف مجلس النواب مادة مستحدثة لمشروع القانون بعد اقتراح من نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبًا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يتربت على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشان الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وبرر عابد التعديل الذي رحبت به الحكومة ونقيب الأطباء ووافق عليه النواب بضرورة الحد من الشكاوى الكيدية التي قد توجه ضد مقدمي الخدمة أو المنشآت الطبية.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مطلع يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بعد إلغاء المادة 29 المثيرة للجدل، التي كانت تبيح الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية.
واعتبرت نقابة الأطباء في ديسمبر/كانون الأول أن مشروع القانون "يهدد المنظومة الصحية بالكامل"، وتضامنت معها نقابة الصحفيين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، التقى نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي برئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وسلمه مطالب النقابة بشأن مشروع القانون، وتشمل ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويضات لجبر الضرر. أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.