مجلس النواب
مجلس النواب، 30 ديسمبر 2024

البرلمان يوافق على 24 مادة في "المسؤولية الطبية".. والحبس 6 أشهر لمن يهين مقدمي الخدمة

صفاء عصام الدين
منشور الاثنين 24 مارس 2025

وافق مجلس النواب على 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض خلال المناقشات التي بدأت أمس واستكملها المجلس اليوم، على أن يستأنف مناقشة المواد الأربعة المتبقية خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء. 

وأقر البرلمان بعض التعديلات على مشروع القانون الذي أجرتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قبل عدة أشهر في ضوء المناقشات مع نقيب الأطباء وممثلي الفرق الطبية الأخرى، ومنهم الصيادلة والتمريض وأخصائيو العلاج الطبيعي. 

وتضمنت التعديلات التي أجراها البرلمان خلال الجلسة العامة، أمس، إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم بناءً على تعديل مقترح من أمين سر لجنة الشؤون الصحية كريم بدر حلمي، فأصبح "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة أو التعمد بممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير الحالات الطارئة". 

وقال بدر إن التعديل جاء استجابةً لمطالب نقابة الأطباء لحذف العبارات والألفاظ الفضفاضة مثل الرعونة وعدم الاحتراز. 

وخلال الجلسة العامة اليوم استجاب مجلس النواب لتعديل المادة 20 من مشروع القانون بحيث يتولى صندوق التأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وجاء التعديل استجابة لمقترح النائبة إيرين سعيد عضوة المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بحيث يسدد الصندوق الغرامات التي تقع على الأطباء في الأخطاء الطبية. 

وبموجب المادة ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ووافق المجلس على المادة 24 التي تتعلق بحماية مقدمي الخدمة الطبية من الاعتداءات التي قد تقع عليه أثناء تقديم الخدمة، وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مطلع يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بعد إلغاء المادة 29 المثيرة للجدل، التي كانت تبيح الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية.

واعتبرت نقابة الأطباء في ديسمبر/كانون الأول أن مشروع القانون "يهدد المنظومة الصحية بالكامل"، وتضامنت معها نقابة الصحفيين.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، التقى نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي برئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وسلمه مطالب النقابة بشأن مشروع القانون، وتشمل ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويضات لجبر الضرر. أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.