صفحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على فيسبوك
الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 4 فبراير 2025

"الأعلى للإعلام" يقر ضوابط جديدة لإعلانات الخدمات الصحية والأدوية والأغذية والمسابقات

محمد نابليون
منشور الأحد 9 مارس 2025

أصدر رئيس المجلس الأعلى للإعلام خالد عبد العزيز، اليوم، تعديلات جديدة على لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، لإقرار ضوابط جديدة للإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات.

وتطبَّق هذه الضوابط وفقًا للائحة الأساسية الصادرة عام 2019 على جميع المؤسسات الصحفية الخاصة والقومية، والمؤسسات والوسائل الإعلامية الخاصة والعامة.

وتعد هذه اللائحة وفقًا للوارد فيها، شرطًا من شروط ترخيص المؤسسات الإعلامية، ويترتب على عدم الالتزام بها إلغاء الترخيص.

وتشترط الضوابط الجديدة الحصول على موافقة وزارة الصحة لقبول إعلانات الخدمات الصحية، سواء كان الإعلان عن منشأة طبية أو طبيب أو غيره من مقدمي الخدمات الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب.

وتحظر الضوابط في هذا الشأن أن يتضمن الإعلان طرق تشخيص الأمراض أو علاجها، فضلًا عن اشتراط تمتع الطبيب الراغب في الإعلان عن نفسه أو نشاطه بالصفة النقابية وبيانه رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان، إلى جانب الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان.

كما تلزم القائمين على تلك الإعلانات باحترام خصوصية المرضى وعدم استخدام صورهم نهائيًا، واشتراط الحصول على موافقة المريض عند عرض حالته الصحية.

وفيما يخص الضوابط الجديدة للإعلان عن المستحضرات الطبية، يحظر القرار الجديد الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلًا لدى هيئة الدواء المصرية، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه، على أن يعرض ما ورد بموافقة هيئة الدواء دون حذف أو إضافة أو تعديل.

كما يتضمن القرار ضوابط جديدة للإعلان عن المنتجات الغذائية، من بينها أن يكون المنتج الغذائي مسجلًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان، مع ضرورة الالتزام ببطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.

وتحظر الضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية، مع التشديد على ضرورة ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة.

ويحظر القرار أيضًا أن يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه، وكذلك يحظر وصف المنتجات أو تقديمها في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطى انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.

وعلى صعيد إعلانات المسابقات، يرهن القرار الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها بضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.

ولضمان نزاهة نتائج المسابقات، يلزم القرار القائمين عليها بإخطار جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنهم.

وشدد القرار على ضرورة التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.