برخصة المشاع الإبداعي: ويكيبيديا
دار القضاء العالي، أرشيفية

استئناف القاهرة ترفع رسوم خدمات الميكنة 10%.. و"المركز المصري": غير قانونية

محمد نابليون
منشور الأحد 2 مارس 2025

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%، حسب صيغة للقرار نشرتها عدد من حسابات المحامين والصفحات القانونية على فيسبوك.

وبموجب القرار الجديد الذي حدد توقيع رئيس المحكمة عليه موعد سريانه بداية من مطلع الشهر الجاري، زاد المقابل المادي لـ33 خدمة تقدمها المحكمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت رسومها من 55 جنيهًا إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا بعدما كانت 230 جنيهًا.

كما زاد المقابل المادي لخدمات من بينها إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، لتصبح قيمة الرسم فيها 33 جنيهًا عن كل ورقة يتم إيداعها أو تصويرها.

وشملت الزيادات الجديدة خدمة التصوير الضوئي للقضايا الجنائية والتي باتت تتم مقابل 5.5 جنيه لكل ورقة، وكذلك خدمة الحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات والتي باتت تقدم مقابل 22 جنيهًا عن كل ورقة من الحكم أو المحضر.

وفي المقابل، اعتبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن فرض مثل تلك الإضافية يشكل قيدًا على الحق في التقاضي ولم يرد بها نص في القانون، على نحو يجعل إقرارها مخالفًا للمادة 68 من الدستور، مشددًا على أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يخلو من نص يخول رئيس المحكمة إقرار مثل تلك الرسوم.

ونوه المركز، في بيان له اليوم، إلى سابقة حصول محامييه في المنصورة، على حكم من محكمة القضاء الإداري هناك بإلغاء قرار قضائي بفرض رسوم إضافية ماثلة على استخراج واستلام الأحكام والشهادات في نيابة الأسرة بالمنصورة.

وسبق وفرضت محكمة المنصورة، في يونيو/حزيران 2021 للمرة الأولى مقابلًا ماليًا نظير خدمات المسح الضوئي لدعاوى الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية، وجعلتها إجبارية حيث لا يمكن إيداع الدعاوى إلا بعد سدادها.

ولاقت تلك الرسوم اعتراضات واسعة من المحامين والمنظمات الحقوقية، إذ وصفها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان سابق، بأنها تثقل كاهل المواطن وتحمله أعباءً إضافية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد والعالم أجمع، ومن ثم أقام عدد من المحامين دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لإلغائها، مؤكدين أنها "تشكل قيدًا على الحق في التقاضي"، فضلًا عن أنها لم يرد بشأنها نص في القانون.

وفي 22 أغسطس/آب 2023، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمًا أبطلت بموجبه قرار رئيس محكمة الاستئناف بفرض تلك الرسوم، وأكدت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن رئيس محكمة استئناف المنصورة كان مرخصًا له بفرض تلك الرسوم، سواء من خلال نص قانوني أو تفويض من السلطة المختصة بفرضها، ومن ثم "يكون قرار فرضها قد صدر من غير المختص قانونًا بإصداره".

وأكدت المحكمة أيضًا أنه لا يجوز تكليف المتقاضين بأداء رسوم إلا في حدود القانون، وبناءً عليه يكون قرار فرض تلك الرسوم قد صدر متعديًا على سلطة المشرع.

وفي ديسمبر/كانون الثاني 2023، أبطلت دائرة الضرائب بالمحكمة الإدارية العليا، على نحو نهائي وباتٍ، قرار فرض رسوم ماسح ضوئي "الميكنة" عند إيداع صحف الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية، ورفضت  طعن الحكومة على الحكم الصادر لصالح المركز المصري وأيدت، بإجماع الآراء، الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف المنصورة بفرض تلك الرسوم.